responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 366
إِذا عضل
أَي امْتنع من التَّزْوِيج
الْقَرِيب
وَلَو مجبرا
وَالْمُعتق
فيزوج الْحَاكِم وَلَا تنْتَقل للأبعد إِذا كَانَ العضل دون ثَلَاث فان كَانَ ثَلَاثًا زوج الْأَبْعَد
وَإِنَّمَا يحصل العضل إِذا دعت بَالِغَة عَاقِلَة إِلَى كُفْء وَامْتنع
الْوَلِيّ من تَزْوِيجه فان دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء كَانَ لَهُ الِامْتِنَاع
وَلَو عينت كُفؤًا وَأَرَادَ الْأَب غَيره فَلهُ ذَلِك فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ أكمل نظرا مِنْهَا وَمُقَابِله يلْزمه إجابتها إعفافا لَهَا

فصل
فِي مَوَانِع ولَايَة النِّكَاح
لَا ولَايَة لرقيق
وَلَو مبعضا وَيجوز كَون الرَّقِيق وَكيلا فِي الْقبُول دون الايجاب
وَلَا
صبي وَمَجْنُون ومختل النّظر بهرم
وَهُوَ كبر السن
أَو خبل
وَهُوَ فَسَاد الْعقل
وَكَذَا مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه على الْمَذْهَب
وَقيل يَلِي وتوكيله كتوكيل الرَّقِيق فَيصح فِي الْقبُول دون الايجاب
وَمَتى كَانَ الْأَقْرَب بِبَعْض هَذِه الصِّفَات فالولاية للأبعد
لَا فرق فِي ذَلِك بَين النّسَب وَالْوَلَاء فان زَالَ الْمَانِع عَادَتْ الْولَايَة
والأغماء إِن كَانَ لَا يَدُوم غَالِبا انْتظر إِفَاقَته وَإِن كَانَ يَدُوم أَيَّامًا انْتظر وَقيل الْولَايَة للأبعد
كَالْمَجْنُونِ
وَلَا يقْدَح الْعَمى فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقْدَح لِأَنَّهُ يُؤثر فِي الشَّهَادَة فَأشبه الصغر
وَلَا ولَايَة لفَاسِق
غير الامام الْأَعْظَم مجبرا كَانَ أَولا
على الْمَذْهَب
بل تنْتَقل الْولَايَة للأبعد وَقيل يَلِي واذا تَابَ زوج فِي الْحَال وَلَا ينْتَظر استبراؤه
ويلي الْكَافِر الْكَافِرَة
الْأَصْلِيَّة وَلَو اخْتلفت عقيدتهما أَو كَانَ الزَّوْج مُسلما
وإحرام أحد الْعَاقِدين أَو الزَّوْجَة يمْنَع صِحَة النِّكَاح وَلَا ينْقل الْولَايَة
للأبعد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينْقل كالجنون واذا لم ينقلها
فيزوج السُّلْطَان عِنْد احرام الْوَلِيّ لَا الْأَبْعَد قلت وَلَو أحرم الْوَلِيّ أَو الزَّوْج
بعد تَوْكِيله فِي التَّزْوِيج
فعقد وَكيله الْحَلَال لم يَصح وَالله أعلم
لِأَن الْمُوكل لَا يملكهُ ففرعه أولى
وَلَو غَابَ
الْوَلِيّ
الْأَقْرَب الى مرحلَتَيْنِ
وَلَا وَكيل لَهُ
زوج السُّلْطَان
أَي سُلْطَان بَلَدهَا أَو نَائِبه لَا الْأَبْعَد
ودونهما
أَي المرحلتين
لَا بِزَوْج إِلَّا باذنه فِي الْأَصَح
فيراجع ليحضر أَو يُوكل وَمُقَابل الْأَصَح

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست