responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 368
وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم وكل من الزَّوْجَيْنِ كُفْء
فان عرف السَّابِق فَهُوَ الصَّحِيح وان وَقعا مَعًا أَو جهل السيق والمعية فباطلان وَكَذَا لَو عرف سبق أَحدهمَا وَلم يتَعَيَّن
بِأَن لم ترج مَعْرفَته فباطلان
على الْمَذْهَب
وَقيل يُوقف الْأَمر حَتَّى يتَبَيَّن
وَلَو سبق معِين ثمَّ اشْتبهَ
بِالْآخرِ
وَجب التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن
السَّابِق فَلَا يحل لأَحَدهمَا الِاسْتِمْتَاع بهَا وَلَا تنْكح غَيرهمَا إِلَّا ببينوتها مِنْهُمَا بِطَلَاق أَو موت وتنقضي عدتهَا
فان ادّعى كل زوج علمهَا بسبقه
أَي سبق نِكَاحه معينا
سَمِعت دعواهما بِنَاء على الْجَدِيد وَهُوَ قبُول إِقْرَارهَا بِالنِّكَاحِ
وَأما إِذا ادّعى كل زوج على الآخر فَلَا تسمع وَأما على الْقَدِيم فَلَا تسمع عَلَيْهَا
فان أنْكرت حَلَفت
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول على نفي الْعلم لكل يَمِينا
وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا ثَبت نِكَاحه
باقرارها
وَسَمَاع دَعْوَى
الزَّوْج
الآخر
عَلَيْهَا
وتحليفها لَهُ يَنْبَنِي على القوين فِيمَن قَالَ هَذَا لزيد بل لعَمْرو هَل يغرم لعَمْرو إِن قُلْنَا نعم
وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ هُنَاكَ
فَنعم
أَي فَتسمع الدَّعْوَى هُنَا للزَّوْج الآخر وَله التَّحْلِيف رَجَاء أَن تقر فيغرمها مهر الْمثل وَإِن لم تحصل لَهُ الزَّوْجِيَّة
وَلَو تولى طرفِي عقد فِي تَزْوِيج بنت ابْنه بِابْن ابْنه الآخر صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن خطاب الانسان مَعَ نَفسه لَا يَنْتَظِم وعَلى الصِّحَّة لَا بُد من إِيجَاب وَقبُول وَكَون الْجد مجبرا فَلَو كَانَت بنت ابْنه ثَيِّبًا بَالِغَة وأذنت لم يَصح
وَلَا يُزَوّج ابْن الْعم نَفسه بل يُزَوجهُ ابْن عَم فِي دَرَجَته فان فقد
من فِي دَرَجَته كَأَن كَانَ شقيقا وَمَعَهُ ابْن عَم لأَب
فَالْقَاضِي
وَلَا تنْتَقل للأبعد
فَلَو أَرَادَ القَاضِي نِكَاح من لَا ولي لَهَا زوجه من فَوْقه
كالسلطان
من الْوُلَاة أَو خَلِيفَته
أَي القَاضِي
وكما لَا يجوز لوَاحِد تولي الطَّرفَيْنِ لَا يجوز أَن يُوكل وَكيلا فِي أَحدهمَا
ويتولى هُوَ الطّرف الآخر
أَو وكيلين فيهمَا
أَي وَاحِد فِي الايجاب وَآخر فِي الْقبُول
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز لانعقاده بأَرْبعَة

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست