responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 369
فصل
فِي الْكَفَاءَة وَهِي بِالْفَتْح وَالْمدّ لُغَة التَّسَاوِي والتعادل وَشرعا أَمر يُوجب عَدمه عارا وَهِي لَيست شرطا فِي صِحَة النِّكَاح بل حق للْمَرْأَة وَالْوَلِيّ فَلَهُمَا إِسْقَاطهَا فاذا
زَوجهَا الْوَلِيّ
الْمُنْفَرد كأب غير كُفْء بِرِضَاهَا أَو بعض الْأَوْلِيَاء المستوين بِرِضَاهَا ورضا البَاقِينَ
مِمَّن فِي دَرَجَته غير كُفْء
صَحَّ
التَّزْوِيج فَحَيْثُ رَضوا فَلَا اعْتِرَاض وَسَوَاء فِي ذَلِك الرشيدة والسفيهة وَلَكِن يكره التَّزْوِيج حِينَئِذٍ
وَلَو زَوجهَا الْأَقْرَب بِرِضَاهَا فَلَيْسَ للأبعد اعْتِرَاض وَلَو زَوجهَا أحدهم
أَي المستوين
بِهِ
أَي غير الْكُفْء
بِرِضَاهَا دون رضاهم لم يَصح
التَّزْوِيج
نعم لَو خَالعهَا الزَّوْج الَّذِي هُوَ غير كُفْء ثمَّ زَوجهَا أحدهم بِهِ بِرِضَاهَا دون رضَا البَاقِينَ فانه يَصح لرضاهم بِهِ أَولا
وَفِي قَول يَصح وَلَهُم الْفَسْخ وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيج الْأَب بكرا صَغِيرَة أَو بَالِغَة غير كُفْء بِغَيْر رِضَاهَا فَفِي الْأَظْهر بَاطِل وَفِي الآخر يَصح وللبالغة الْخِيَار
فَوْرًا
وللصغيرة إِذا بلغت وَلَو طلبت من لَا ولي لَهَا أَن يُزَوّجهَا السُّلْطَان بِغَيْر كُفْء فَفعل لم يَصح
تَزْوِيجه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كالولي الْخَاص وَاعْتَمدهُ البُلْقِينِيّ
وخصال الْكَفَاءَة
أَي الصِّفَات الْمُعْتَبرَة فِيهَا خَمْسَة أَولهَا
سَلامَة من الْعُيُوب المثبتة للخيار
الَّتِي سأتي ذكرهَا فَمن بِهِ شَيْء مِنْهَا لَيْسَ كُفؤًا لمن هِيَ سليمَة عَنْهَا
وَثَانِيها
حريَّة فالرقيق
وَلَو مبعضا
لَيْسَ كُفؤًا لحرة
وَلَو عتيقة
والعتيق لَيْسَ كُفؤًا لحرة أَصْلِيَّة
وَلَيْسَ من مس الرّقّ أحد آبَائِهِ أَو أَبَا أقرب كُفؤًا لخلافه وَالرّق فِي الامهات لَا يُؤثر وَتوقف السُّبْكِيّ فِيمَا ذكره المُصَنّف وَقَالَ لم يساعد عَلَيْهِ عرف وَلَا دَلِيل فكثيرا مَا تفتخر حرَّة الأَصْل بِمن مَسّه الرّقّ أَو مس أحد آبَائِهِ بِأَن صَار ملكا أَو أَمِيرا
وَثَالِثهَا
نسب
بِأَن تنْسب الْمَرْأَة الى من تشرف بِهِ بِالنّظرِ الى من ينْسب الزَّوْج اليه
قَالَ فالعجمي
أَبَا
لَيْسَ كُفْء عَرَبِيَّة
أَبَا
وَلَا غير قرشي
مكافئا
قرشية وَلَا غير هاشمي ومطلبي
كُفؤًا
لَهما
والمطلبي كُفْء لهاشمية إِلَّا إِذا كَانَت شريفة فَلَا يكافئها إِلَّا شرِيف وَغير قُرَيْش من الْعَرَب أكفاء لبَعض
وَالأَصَح اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كالعرب
وَمُقَابِله لَا يعْتَبر فيهم لأَنهم لَا يعتنون بِحِفْظ الانساب وَلَا يُكَافِئ من

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست