مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
376
الصَّحِيح
وَمُقَابل الْمَنْع
لَا
تحل أمة كِتَابِيَّة
لعبد مُسلم فِي الْمَشْهُور
لِأَن الْمَانِع كفرها وَمُقَابِله لَهُ نِكَاحهَا لتساويهما فِي الرّقّ
وَمن بَعْضهَا رَقِيق كرقيقة
فَلَا تنْكح إِلَّا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة نعم هِيَ مُقَدّمَة على الْكَامِلَة الرّقّ
وَلَو نكح حر أمة بِشَرْطِهِ
أَي شُرُوط نِكَاح الْأمة
ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة
بعد يسَاره
لم تَنْفَسِخ الْأمة
أَي نِكَاحهَا
وَلَو جمع من لَا تحل لَهُ الْأمة
بِأَن لم تُوجد فِيهِ شُرُوط نِكَاحهَا
حرَّة وَأمة بِعقد
كَأَن يَقُول لَهُ شخص زَوجتك أمتِي وبنتي
بطلت الْأمة
أَي نِكَاحهَا
لَا الْحرَّة فِي الْأَظْهر
من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة وَمُقَابل الْأَظْهر تبطل الْحرَّة أَيْضا وَلَو جَمعهمَا من تحل لَهُ الْأمة بِعقد كَأَن رضيت الْحرَّة بتأجيل الْمهْر بطلت الْأمة قطعا وَأما الْحرَّة فَفِيهَا طَرِيقَانِ أرجحهما أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَولد الْأمة الْمَنْكُوحَة رَقِيق لمَالِكهَا
فصل
فِي نِكَاح من تحل وَمن لَا تحل من الكافرات
يحرم نِكَاح من لاكتاب لَهَا كوثنية
وَهِي عابدة الوثن
والوثن مَا كَانَ مصورا وَغير مُصَور
وَالضَّم مَا كَانَ مصورا
ومجوسية
وَهِي عابدة النَّار فَلَيْسَ لَهَا كتاب مُتَيَقن
وَتحل كِتَابِيَّة لَكِن تكره حربية
لَيْسَ بدار الاسلام
وَكَذَا ذِمِّيَّة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تكره
والكتابية يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة لَا متمسكة بالزبور وَغَيره
كصحف إِبْرَاهِيم وشيث فَلَا يحل نِكَاحهَا وان أقرَّت بالجزية
فان لم تكن الْكِتَابِيَّة اسرائيلية
بِأَن لم تكن من ذُرِّيَّة يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام
فَالْأَظْهر حلهَا إِن علم دُخُول قَومهَا
أَي آبائها أَي أول من تدين مِنْهُم
فِي ذَلِك الدّين
أَي دين مُوسَى أَو عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام
قبل نسخه وتحريفه
وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع وَلَو علم ذَلِك لعدم النّسَب
وَقيل يَكْفِي
دُخُولهمْ فِي ذَلِك الدّين
قبل نسخه
سَوَاء دخلُوا بعد تحريفه أم قبله فَمن علم أَن قَومهَا دخلُوا فِي دينهم بعد بعثة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فِي دين الْيَهُود بعد بعثة عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو شكّ فِي ذَلِك لَا تحل وَكَذَا لَا تحل ذَبَائِحهم وَأما الاسرائيلية فَالشَّرْط أَن لَا يعلم أَن آباءها دخلُوا فِي ذَلِك الدّين بعد بعثة تنسخه سَوَاء تحقق ذَلِك أم شكّ فِيهِ وَهل يرجع فِي كَونهم من بني إِسْرَائِيل أَو دخلُوا فِي الدّين قبل نسخه إِلَى قَوْلهم أَو لَا بُد من بَيِّنَة عادلة خلاف اعْتمد بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَا بُد فِي النِّكَاح من الْبَيِّنَة وَعَلِيهِ فَتزَوج الكتابيات فِي وقتنا مُتَعَذر أَو متعسر
والكتابية الْمَنْكُوحَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
376
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir