مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
377
كمسلمة فِي نَفَقَة وَقسم وَطَلَاق
وَغَيرهَا بِخِلَاف التَّوَارُث
وتجبر على غسل حيض ونفاس
لتوقف حل الْوَطْء عَلَيْهِ
وَكَذَا جَنَابَة
تجبر على غسلهَا
وَترك أكل خِنْزِير فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا إِجْبَار لِأَنَّهُ لَا يمْنَع الِاسْتِمْتَاع والمسلمة مثل الْكِتَابِيَّة فِي غسل الْجَنَابَة أَو لَيْسَ فِيهَا خلاف
وتجبر هِيَ ومسلمة على غسل مَا نجس من أعضائها
وَكَذَا الثَّوْب وَله منع الْكِتَابِيَّة من شرب مَا يسكر وَمن كل مَا يتَأَذَّى من رَائِحَته كالمسلمة
وَتحرم مُتَوَلّدَة من وثنى
أَو مَجُوسِيّ
وكتابية وَكَذَا عَكسه
أَي مُتَوَلّدَة من كتابي ووثنية أَو مَجُوسِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحل لِأَنَّهَا تنْسب للْأَب وَهَذَا فِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فان بلغت عَاقِلَة ثمَّ تبِعت دين الْكِتَابِيّ مِنْهُمَا لحقت بِهِ فَيحل نِكَاحهَا
وان خَالَفت السامرة
هم طَائِفَة تعد من الْيَهُود
الْيَهُود والصابئون
وهم فرقة تعد من النَّصَارَى
النَّصَارَى فِي أصل دينهم
أَي أصُول دينهم الَّتِي يكفر من خالفها
حرمن وَإِلَّا
أَي إِن لم يخالفوهم فِي ذَلِك سَوَاء وافقوهم فِي الْفُرُوع أم لَا
فَلَا
يحرمن لأَنهم مبتدعة
وَلَو تهود نَصْرَانِيّ أَو عَكسه
أَي تنصر يَهُودِيّ
لم يقر
فِي ديار الاسلام بالجزية
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقر
فان كَانَت امْرَأَة
تهودت بعد تنصرها أَو عَكسه
لم تحل لمُسلم فان كَانَت منكوحته
أَي الْمُسلم
فكردة مسلمة
وَسَيَأْتِي حكمهَا
وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الاسلام وَفِي قَول أَو دينه الأول
يَعْنِي نَحن لَا نأمره إِلَّا بالاسلام فان عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى دينه الأول كففنا عَنهُ
وَلَو توثن
يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ
لم يقر وَفِيمَا يقبل
مِنْهُ
الْقَوْلَانِ
السابقان
وَلَو تهود وَثني أَو تنصر لم يقر وَيتَعَيَّن الاسلام كمسلم ارْتَدَّ
فانه يتَعَيَّن فِي حَقه الاسلام وَإِلَّا قتل حَالا
وَلَا تحل مرتدة لأحد
لَا لمُسلم وَلَا لكَافِر
وَلَو ارْتَدَّ زوجان أَو أَحدهمَا قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة
بَينهمَا
أَو بعده
أَي الدُّخُول
وقفت فان جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة دَامَ النِّكَاح وَإِلَّا
بِأَن لم يجمعها
فالفرقة من الرِّدَّة وَيحرم الْوَطْء فِي التَّوَقُّف وَلَا حد
للشُّبْهَة وَتجب الْعدة مِنْهُ وهما عدتان من شخص
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
377
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir