مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
380
لم يسلمن لَكِن
كن كتابيات
يحل لَهُ نِكَاحهنَّ
لزمَه اخْتِيَار أَربع مِنْهُنَّ
وَلَو بعد موتهن
ويندفع
بِاخْتِيَارِهِ نِكَاح
من زَاد
عَن الْأَرْبَع
وَإِن أسلم مَعَه قبل دُخُول أَو فِي الْعدة أَربع فَقَط تعين
واندفع نِكَاح من زَاد
وَلَو أسلم وَتَحْته أم وبنتها كتابيتان أَو أسلمتا
مَعَ الزَّوْج
فان دخل بهما حرمتا أبدا
لِأَن وَطْء كل وَاحِدَة يحرم الْأُخْرَى
أَولا بِوَاحِدَة تعيّنت الْبِنْت
واندفعت الْأُم لحرمتها بِالْعقدِ على بنتهَا
وَفِي قَول يتَخَيَّر
بَينهمَا بِنَاء على فَسَاد أنكحة الْكفَّار
أَو
دخل
بالبنت تعيّنت
وَحرمت الْأُم
أَو
دخل بِالْأُمِّ حرمتا أبدا وَفِي قَول تبقى الْأُم
وتندفع الْبِنْت بِنَاء على فَسَاد أنكحتهم
أَو
أسلم وَتَحْته
أمة أسلمت مَعَه أَو فِي الْعدة أقرّ إِن حلت لَهُ الْأمة
حِينَئِذٍ بِوُجُود الشُّرُوط
وَإِن تخلفت قبل دُخُول
أَو لم تحل لَهُ عِنْد اجْتِمَاع الاسلامين
تنجزت الْفرْقَة أَو
أسلم وَتَحْته
اماء وأسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة اخْتَار أمة إِن حلت لَهُ عِنْد اجْتِمَاع إِسْلَامه وإسلامهن وَإِلَّا
بِأَن لم يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
اندفعن
جَمِيعًا
أَو
أسلم وَتَحْته
حرَّة وإماء أسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة تعيّنت
الْحرَّة
واندفعن وان أصرت
أَي الْحرَّة على الْكفْر وَلم تكن كِتَابِيَّة
فانقضت عدتهَا اخْتَار أمة
إِن كَانَ مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
وَلَو أسلمت
أَي الْحرَّة
وعتقن ثمَّ أسلمن فِي الْعدة فكحرائر
وَأما إِذا تَأَخّر عتقهن عَن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عَلَيْهِنَّ
فيختار أَرْبعا
مِمَّن ذكرن
وَالِاخْتِيَار
أَي أَلْفَاظه
اخْتَرْتُك أَو قررت نكاحك أَو أمسكتك أَو ثبتك
وألفاظ الْفَسْخ كفسخت نِكَاحهَا أَو رفعته
وَالطَّلَاق اخْتِيَار
للنِّكَاح
لَا الظِّهَار والايلاء
فَلَيْسَ كل مِنْهُمَا بِاخْتِيَار
فِي الاصح
وَمُقَابِله هما كَالطَّلَاقِ
وَلَا يَصح تَعْلِيق اخْتِيَار وَلَا فسخ وَلَو حصر الِاخْتِيَار فِي خمس انْدفع من
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
380
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir