مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
381
زَاد وَعَلِيهِ التَّعْيِين
لما دون الْخمس
وَعَلِيهِ
نفقتهن حَتَّى يخْتَار فَأن ترك الِاخْتِيَار
لما فَوق الْأَرْبَع
حبس
فان سَأَلَ الِانْتِظَار أمْهل ثَلَاثًا فان أصر على الْحَبْس عزّر بِمَا يرَاهُ الْحَاكِم من ضرب وعيره
فان مَاتَ قبله
أَي الِاخْتِيَار
اعْتدت حَامِل بِهِ
أَي بِوَضْع الْحمل
واعتدت
ذَات أشهر وَغير مَدْخُول بهَا بأَرْبعَة أشهر وَعشر
واعتدت
ذَات أقرباء بِالْأَكْثَرِ من الْأَقْرَاء وَأَرْبَعَة أشهر وَعشر
فان مَضَت الأ قراء قبل تَمام أَرْبَعَة أشهر وَعشر أكملتها وابتداؤها من الْمَوْت وان مَضَت الْأَرْبَعَة وَالْعشر قبل تَمام الْأَقْرَاء أتمت الْأَقْرَاء وابتداؤها من حِين إسلامهما إِن أسلما مَعًا أَو من إِسْلَام السَّابِق
وَيُوقف نصيب زَوْجَات حَتَّى يصطلحن
فَيقسم الْمَوْقُوف على مَا يَقع عَلَيْهِ الانفاق فصل فِي حكم مُؤَن الزَّوْجَة إِذا أسلمت مَعَ زَوجهَا أَو ارْتَدَّت
أسلما مَعًا استمرت النَّفَقَة
وَغَيرهَا من بَقِيَّة الْمُؤَن
وَلَو أسلم وأصرت
وَهِي غير كِتَابِيَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة فَلَا
نَفَقَة لَهَا
وَإِن أسلمت فِيهَا
أَي الْعدة
لم تسْتَحقّ لمُدَّة التَّخَلُّف
شَيْئا
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم تسْتَحقّ
وَلَو أسلمت أَولا فَأسلم فِي الْعدة أَو أصر فلهَا نَفَقَة الْعدة على الصَّحِيح
لِأَنَّهَا أدَّت فرضا مضيقا فَلَا يمْنَع النَّفَقَة
وَإِن ارْتَدَّت فَلَا نَفَقَة
لَهَا زمن الرِّدَّة
وَإِن أسلمت فِي الْعدة
فتستحق من وَقت الاسلام
وَإِن ارْتَدَّ فلهَا
عَلَيْهِ
نَفَقَة الْعدة
وَلَو ارتدا مَعًا فَلَا نَفَقَة لَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار والاعفاف وَنِكَاح العَبْد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَا يذكر مَعهَا
وجد أحد الزَّوْجَيْنِ بِالْآخرِ جنونا
وان تقطع وَهُوَ زَوَال الشُّعُور من الْقلب مَعَ بَقَاء الْحَرَكَة وَالْقُوَّة فِي الْأَعْضَاء
أَو جذاما
وَهُوَ عِلّة يحمر مِنْهَا الْعُضْو ثمَّ يسود ثمَّ يتنائر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
381
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir