responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 383
لِأَنَّهَا تعرف ذَلِك بالقرائن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرد الْيَمين عَلَيْهَا ويكتفي بِنُكُولِهِ
وَإِذا ثبتَتْ
عنة الزَّوْج
ضرب القَاضِي لَهُ سنة
وابتداؤها من ضرب القَاضِي لَا من ثُبُوت الْعنَّة وَإِنَّمَا تضرب
بطلبها
أَي الزَّوْجَة وَيَكْفِي قَوْلهَا أَنا طالبة حَقي بِمُوجب الشَّرْع
فاذا تمت
السّنة وَلم يطَأ
رفعته
ثَانِيًا
إِلَيْهِ
أَي القَاضِي
فان قَالَ وطِئت حلف
فَيصدق بِيَمِينِهِ وَلَو كَانَت بكرا وَشهد أَربع نسْوَة بِبَقَاء بَكَارَتهَا فَالْقَوْل قَوْلهَا
فان نكل
عَن الْيَمين
حَلَفت
هِيَ أَنه لم يَطَأهَا
فان حَلَفت أَو أقرّ اسْتَقَلت بِالْفَسْخِ
لَكِن إِنَّمَا تفسخ بعد قَول القَاضِي لَهَا ثبتَتْ الْعنَّة
وَقيل يحْتَاج
الْفَسْخ
إِلَى إِذن القَاضِي أَو فَسخه وَلَو اعتزلته أَو مَرضت أَو حبست فِي الْمدَّة لم تحسب
هَذِه السّنة بل تسْتَأْنف سنة أُخْرَى
وَلَو رضيت بعْدهَا
أى السّنة
بِهِ
أى بالْمقَام مَعَ الزَّوْج
يبطل حَقّهَا
من الْفَسْخ
وَكَذَا
يطلّ حَقّهَا
لَو أجلته مُدَّة أُخْرَى
على الصَّحِيح
ومقابلة لَا يبطل
وَلَو نكح وَشرط
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
اسلام أَو
شَرط
فِي أَحدهمَا
أَي الزَّوْج وَالزَّوْجَة
نسب أَو حريَّة أَو غَيرهمَا
من صِفَات الْكَمَال كبكارة
فأخلف
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي الْمَشْرُوط
فَالْأَظْهر صِحَة النِّكَاح
وَمُقَابِله يبطل لِأَن تبدل الصِّفَات كتبدل الْعين
ثمَّ إِن بَان خيرا مِمَّا شَرط
فِيهِ كَأَن شَرط أَنَّهَا كِتَابِيَّة فَبَانَت مسلمة
فَلَا خِيَار وان بَان دونه
أَي الْمَشْرُوط كَأَن شرطت أَنه حر فَبَان عبدا وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
وَأما إِذا ساواها فِي خلف شَرط النّسَب أَو الْحُرِّيَّة بِأَن كَانَت أمة وشرطت أَنه حر فَبَان عبدا فَالْمُعْتَمَد أَنه لَا خِيَار لَهَا
وَكَذَا لَهُ
الْخِيَار
فِي الْأَصَح
إِذا فَاتَ الْمَشْرُوط بأنقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا خِيَار لَهُ لتمكنه من الْفَسْخ بِالطَّلَاق
وَلَو ظَنّهَا
بِلَا شَرط
مسلمة أَو حرَّة فَبَانَت كِتَابِيَّة أَو أمة وَهِي تحل لَهُ فَلَا خِيَار فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَلَو أَذِنت فِي تَزْوِيجهَا بِمن ظنته كُفؤًا فَبَان فسقه أَو دناءة نسبه وحرفته فَلَا خِيَار لَهَا
لتقصيرها
قلت وَلَو بَان معيبا
بِعَيْب مِمَّا تقدم
أَو عبدا
وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
فِي المسئلتين
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمُعْتَمد أَنه لَا خِيَار لَهَا فِي المسئلة الثَّانِيَة
وَمَتى

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست