responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 384
فسخ بخلف فَحكم الْمهْر وَالرُّجُوع بِهِ على الْغَار ماسبق فِي الْعَيْب
أَي الْفَسْخ بِهِ وَهُوَ أَنه إِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا مهر وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فمهو الْمثل على الْأَصَح وَلَا يرجع بِمَا غرمه على الْغَار
والتغرير
الْمُؤثر
فِي الْفَسْخ بخلف الشَّرْط
تغرير قَارن العقد
بِوُقُوعِهِ فِي صلبه على وَجه الِاشْتِرَاط كَقَوْلِه زَوجتك هَذِه الْبكر بِخِلَاف مَا إِذا قارنه لَا على وَجه الِاشْتِرَاط أَو تقدمه
وَلَو غر بحريّة أمة وصححناه
وَهُوَ القَوْل الْأَظْهر وَحصل بَينهمَا ولد
فَالْوَلَد
الْحَاصِل
قبل الْعلم
بِأَنَّهَا أمة
حر
سَوَاء فسخ العقد أَو أجَازه
وعَلى الْمَغْرُور قِيمَته
يَوْم الْولادَة
لسَيِّدهَا وَيرجع بهَا
أَي قيمَة الْوَلَد
على الْغَار
لَهُ وَأما بعد الْوَلَد الْحَاصِل بعد الْعلم فَهُوَ رَقِيق
والتغرير بِالْحُرِّيَّةِ لَا يتَصَوَّر من سَيِّدهَا بل من وَكيله أَو مِنْهَا فان كَانَ مِنْهَا تعلق الْغرم بذمتها
فتطالب بِهِ إِذا عتقت وَهَذَا كُله إِذا انْفَصل الْوَلَد حَيا
وَلَو انْفَصل الْوَلَد مَيتا بِلَا جِنَايَة فَلَا شىء فِيهِ
وَأما إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي غرَّة لوارنه وَيضمنهُ الْمَغْرُور لسَيِّد الْأمة بِعشر قيمتهَا
وَمن عتقت تَحت رَقِيق
كُله
أومن فِيهِ رق تخيرت فِي فسخ النِّكَاح
وَعَدَمه مالم يعْتق الزَّوْج قبل اخْتِيَارهَا أَو يمت وَإِذا اعتقت تَحت حر أَو عتقا مَعًا فَلَا خِيَار وَهَذَا الْفَسْخ لَا يحْتَاج لحَاكم
وَالْأَظْهَر أَنه على الْفَوْر
وَمُقَابِله يَمْتَد ثَلَاثَة أَيَّام
فان قَالَت جهلت الْعتْق صدقت بِيَمِينِهَا إِن أمكن
ادِّعَاء الْجَهْل
بِأَن كَانَ الْمُعْتق غَائِبا وَكَذَا ان قَالَت جهلت الْخِيَار بِهِ
أَي الْعتْق
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل خِيَارهَا بذلك
فان فسخت قبل وَطْء فَلَا مهر
وان كَانَ حَقًا للسَّيِّد
وَبعده بِعِتْق بعده
أَي الْوَطْء
وَجب الْمُسَمّى أَو
بِعِتْق
قبله
بِأَن لم تعلم بِعتْقِهَا أَلا بعد التَّمْكِين
فمهر مثل وَقيل
يجب
الْمُسَمّى
ومهرها لسَيِّدهَا سَوَاء كَانَ الْمُسَمّى أم مهر الْمثل
وَلَو عتق بَعْضهَا اَوْ كوتبت أَو عتق عبد تَحْتَهُ أمة فَلَا خِيَار
لِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَة يُمكنهُ الْخَلَاص بِالطَّلَاق وَفِيمَا قبلهَا لم يزل فِيهَا أَحْكَام الرّقّ فصل فِي الاعفاف وَمن يجب لَهُ
يلْزم الْوَلَد
الْحر الْمُوسر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
اعفاف

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست