مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
385
الْأَب
الْحر الْمُعسر
والأجداد
من الْجِهَتَيْنِ إِذا كَانُوا بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يلْزمه وَأما الْوَلَد الرَّقِيق وَكَذَا الْمُعسر فَلَا يلْزمه وَكَذَا لَا يلْزمه إعفاف الْأُصُول من الاناث وَكَذَا لَا يلْزمه اعفاف الْأُصُول من الذُّكُور الأرقاء أَو الموسرين والاعفاف
بِأَن يُعْطِيهِ
أَي الأَصْل
مهر حرَّة
تعفه
أَو يَقُول
لَهُ
انكح وَأُعْطِيك الْمهْر أَو ينْكح لَهُ باذنه ويمهر
هَا
أَو يملكهُ أمة
تحل لَهُ
أَو ثمنهَا
فَلَا يُزَوجهُ عجوزا شوهاء أَو مَعِيبَة لِأَنَّهَا لاتعقه
ثمَّ عَلَيْهِ
أَي الْوَلَد
مؤنتهما
أَي الْوَالِد وَمن أعفه بهَا
وَلَيْسَ للاب تعْيين النِّكَاح دون التَّسَرِّي وَلَا عَكسه
وَلَا
تعْيين
رفيعة
بِجَمَال أَو شرف بل التَّعْيِين للْوَلَد
وَلَو اتفقَا
أَي الْوَلَد وَالْوَالِد
على مهر فتعيينها
أَي الْمَنْكُوحَة
للْأَب وَيجب التَّجْدِيد إِذا مَاتَت أَو انْفَسَخ بردة مِنْهَا
أَو فسخة الْأَب
بِعَيْب فِيهَا
وَكَذَا يجب التَّجْدِيد
إِن طلق بِعُذْر
كشقاق أَو رِيبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع وَأما إِن طلق بِغَيْر عذر فَلَا يجب
وَإِنَّمَا يجب إعفاف
الأَصْل بِشَرْطَيْنِ الأول بماذ كره بقوله
فَاقِد مهر
أَو ثمن أمة وَالثَّانِي مَذْكُور فِي قَوْله
مُحْتَاج الى النِّكَاح
بِأَن تتوق نَفسه إِلَى الْوَطْء وان لم يخف زنا
وَيصدق
الأَصْل
إِذا ظَهرت الْحَاجة
للنِّكَاح
بِلَا يَمِين وَيحرم عَلَيْهِ وَطْء أمة وَلَده
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
وَالْمذهب وجوب مهر لَا حد
وَيجب أَيْضا أرش بكارة وَيجب تعزيره على ذَلِك لحق الله لَا لحق الْوَلَد وَقيل يجب الْحَد
فان أحبل
الْأَب أمة وَلَده
فَالْوَلَد حر نسيب فان كَانَت
الْأمة
مُسْتَوْلدَة للأبن لم تصر مُسْتَوْلدَة للْأَب
باحبالها
وَإِلَّا
بِأَن لم تكن مُسْتَوْلدَة للأبن
فَالْأَظْهر أَنَّهَا تصير
مُسْتَوْلدَة للْأَب الْحر وَمُقَابِله لَا تصير
وَالْأَظْهَر
أَن عَلَيْهِ قيمتهَا مَعَ مهر
فَالْقيمَة للاستيلاد وَالْمهْر للأيلاج
لَا قيمَة ولد
فَلَيْسَتْ على الآب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب وَإِذا انْفَصل الْوَلَد مَيتا فَلَا خلاف فِي عدم وجوب قِيمَته
وَيحرم
على الْأَب
نِكَاحهَا
أَي أمة وَلَده لمَاله فِي مَاله من الاعفاف فَهِيَ كالمشتركة
فَلَو ملك زَوْجَة وَالِده الَّذِي لَا تحل لَهُ الْأمة حِين الْملك كَأَن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir