مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
40
صلى فِي الْكَعْبَة واستقبل جدارها أَو بَابهَا مردودا أَو مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاع عتبته ثُلثي ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
أَو
صلى
على سطحها مُسْتَقْبلا من بنائها مَا سبق
وَهُوَ قدر ثُلثي ذِرَاع أَو اسْتقْبل شاخصا مُتَّصِلا بِالْكَعْبَةِ كعصا مسمرة قدر ذَلِك
جَازَ
مَا صلاه وَلَو وقف على جبل اجزأه وَلَو بِغَيْر شاخص
وَمن أمكنه علم الْقبْلَة
بِأَن كَانَ بِحَضْرَة الْبَيْت أَو على سطح بِحَيْثُ يعاينها وَشك فِيهَا لظلمة مثلا لم يعْمل بِغَيْر علمه
وَحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد
أَي الْأَخْذ بقول مُجْتَهد
وَالِاجْتِهَاد
أَي الْعَمَل بِهِ وَكَذَا يحرم عَلَيْهِ فِي هَذِه الْحَالة الْأَخْذ بِخَبَر الْغَيْر
وَإِلَّا
أَي وان لم يُمكنهُ علم الْقبْلَة
أَخذ بقول ثِقَة يخبر عَن علم
بِخِلَاف الْفَاسِق والمميز ثمَّ يقدم بعده أَن فقد محراب ثَبت وَلَو بطرِيق الْآحَاد أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى إِلَيْهِ أَو أخبر بِهِ ثمَّ محراب مُعْتَمد بِأَن كثر طارقوه وَلم يطعنوا فِيهِ وَفِي مرتبته بَيت الإبرة فَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَاد مَعَ شَيْء من ذَلِك إِلَّا فِي الْأَخيرينِ فَلهُ ذَلِك يمنة ويسرة
فَإِن فقد
الثِّقَة
وَأمكن الِاجْتِهَاد
بِأَن كَانَ يعرف أَدِلَّة الْقبْلَة
حرم التَّقْلِيد
وَهُوَ الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد
فَإِن تحير
الْمُجْتَهد
لم يُقَلّد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يُقَلّد
وَصلى كَيفَ كَانَ
لحُرْمَة الْوَقْت
وَيَقْضِي وَيجب تَحْدِيد الِاجْتِهَاد لكل صَلَاة
مَفْرُوضَة
تحضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَمن عجز عَن الِاجْتِهَاد وَتعلم الْأَدِلَّة كأعمى قلد
وجوبا
ثِقَة عَارِفًا
بالأدلة فَإِن صلى بِلَا تَقْلِيد قضى وان صَادف الْقبْلَة
وان قدر
على تعلم الْأَدِلَّة
فَالْأَصَحّ وجوب التَّعَلُّم
عِنْد إِرَادَة السّفر بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَر فانه فرض كِفَايَة
فَيحرم
عَلَيْهِ
التَّقْلِيد
ضَاقَ الْوَقْت أَو اتَّسع فان ضَاقَ صلى كَيفَ كَانَ وَأعَاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم فَيجوز لَهُ التَّقْلِيد
وَمن صلى بِالِاجْتِهَادِ فتيقن الْخَطَأ
معينا فان كَانَ فِي الْوَقْت أعَاد أَو بعده
قضى
وجوبا
فِي الْأَظْهر وان لم يظْهر لَهُ الصَّوَاب وَمُقَابِله لَا يقْضِي وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما إِذا كَانَ الْخَطَأ لَيْسَ معينا كَمَا إِذا صلى لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات فَلَا يقْضِي كَمَا سَيَأْتِي
فَلَو تيقنه
أَي الْخَطَأ وَهُوَ
فِيهَا وَجب استئنافها
بِنَاء على وجوب الْقَضَاء بعد تَمامهَا وينحرف على مُقَابِله
وَإِن تغير اجْتِهَاده
فَظهر لَهُ أَن الصَّوَاب فِي غير الْجِهَة الأولى
عمل بِالثَّانِي وَلَا قَضَاء
لِأَن الْخَطَأ غير معِين
حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاء
وَشرط الْعَمَل بِالثَّانِي فِي الصَّلَاة أَن يظنّ الصَّوَاب
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
40
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir