مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
41
مُقَارنًا لظُهُور الْخَطَأ فَإِن لم يَظُنّهُ مُقَارنًا بطلت صلَاته لمضي خرء لغير قبْلَة
بَاب صفة
أَي كَيْفيَّة
الصَّلَاة
الْمُشْتَملَة على أَرْكَان وأبعاض وهيئات
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة عشر
تجْعَل الطُّمَأْنِينَة كالهيئة التابعة للركن وَمن جعلهَا ثَمَانِيَة عشر زَاد الطمأنينات الْأَرْبَع وَنِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَمن أسقط نِيَّة الْخُرُوج جعلهَا سَبْعَة عشر وَمن جعل الطمأنينات ركنا وَاحِدًا جعلهَا أَرْبَعَة عشر وَلَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن الطُّمَأْنِينَة على كل حَال لَازِمَة والإخلال بهَا مُبْطل للصَّلَاة
الأول
من الْأَركان
النِّيَّة
وَهِي شرعا قصد الشَّيْء مقترنا بِفِعْلِهِ وَأما لُغَة فالقصد
فَإِن صلى فرضا
أَي أَرَادَ أَن يُصَلِّي مَا هُوَ فِي ذَاته فرض
وَجب قصد فعله
بِأَن يقْصد فعل الصَّلَاة لتتميز عَن سَائِر الْأَفْعَال
وتعيينه
من ظهر أَو غَيره
وَالأَصَح وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
مَعَ مَا ذكر وَهُوَ يَشْمَل الْمُعَادَة وَصَلَاة الصَّبِي وَلَكِن اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنه لَا تجب فِي صَلَاة الصَّبِي نِيَّة الْفَرْضِيَّة وَمُقَابل الْأَصَح تسْتَحب يَقُول لَا تجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
دون الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى
وَقيل تجب وعَلى الْأَصَح تسْتَحب
وَالأَصَح
أَنه يَصح الْأَدَاء بنية الْقَضَاء وَعَكسه
وَذَلِكَ عِنْد الْجَهْل وَنَحْوه لَا مُتَعَمدا فَلَا تَنْعَقِد صلَاته وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء فَيضر الْغَلَط
وَالنَّفْل ذُو الْوَقْت
كالعيد
أَو السَّبَب
كَصَلَاة الْكُسُوف أَو الخسوف
كالفرض فِيمَا سبق
من قصد الْفِعْل وَالتَّعْيِين كَصَلَاة عيد الْفطر أَو النَّحْر وراتبة الظّهْر الْقبلية أَو البعدية وَمن ذَوَات السَّبَب تَحِيَّة الْمَسْجِد وركعتا الْوضُوء وَالْإِحْرَام والاستخارة فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يَكْفِي فِيهَا قصد الْفِعْل وَلَا يجب التَّعْيِين فَهِيَ مُسْتَثْنَاة
وَفِي نِيَّة النفلي ة
فِيمَا ذكر
وَجْهَان قلت الصَّحِيح لَا تشْتَرط نِيَّة النفلية وَالله أعلم وَيَكْفِي فِي النَّفْل الْمُطلق
وَهُوَ الَّذِي لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب
نِيَّة فعل الصَّلَاة وَالنِّيَّة بِالْقَلْبِ
فَلَا يَكْفِي النُّطْق مَعَ غَفلَة الْقلب
وَينْدب النُّطْق قبيل التَّكْبِير
ليساعد اللِّسَان الْقلب
الثَّانِي
من الْأَركان
تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وي تعين على الْقَادِر الله أكبر
فَلَا يجزيء الله كَبِير وَلَا الرَّحْمَن أكبر
وَلَا تضر زِيَادَة لَا تمنع الِاسْم كالله الْأَكْبَر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir