مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
42
بِزِيَادَة اللَّام
وَكَذَا
لَا يضر
الله الْجَلِيل أكبر فِي الْأَصَح
وَكَذَا كل صفة من صِفَاته تَعَالَى مَا لم يطلّ بهَا الْفَصْل وَمُقَابل الْأَصَح تضر الزِّيَادَة بِالصِّفَاتِ
لَا أكبر الله
فانه يضر
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يصر وَيجب أَن يكبر قَائِما حَيْثُ يلْزمه الْقيام وَأَن يسمع نَفسه وَالسّنة أَن يجْهر بِهِ الإِمَام وبباقي التَّكْبِيرَات وَيسر بهَا الْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد
وَمن عجز
عَن النُّطْق بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ
ترْجم
بِأَيّ لُغَة شَاءَ
وَوَجَب التَّعَلُّم أَن قدر
عَلَيْهِ وَلَو بِالسَّفرِ
وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي تكبيره
للْإِحْرَام وَلَو مُضْطَجعا ويرفعهما
حَذْو مَنْكِبَيْه
بِأَن تحاذي أَطْرَاف أَصَابِعه أَعلَى أُذُنَيْهِ وابهاماه شحمتي أُذُنَيْهِ وراحتاه مَنْكِبَيْه
وَالأَصَح
فِي زمن الرّفْع
رَفعه مَعَ ابْتِدَائه
إِي التَّكْبِير وَيسن انتهاؤهما مَعًا وَمُقَابل الْأَصَح يرفع قبل التَّكْبِير وَيكبر مَعَ ابْتِدَاء الْإِرْسَال وينهيه مَعَ انتهائه
وَيجب قرن النِّيَّة بالتكبيرة
بِأَن يتَصَوَّر فِي ذهنه مَا يجب فِي النِّيَّة أَو ينْدب من قصد الْفِعْل وَغَيره قبيل التَّكْبِير وَيسْتَمر مستحضرا لذَلِك من أول التَّكْبِير إِلَى آخِره
وَقيل يَكْفِي
قرنها
بأوله
وان غفل عَنهُ فِي بَقِيَّة التَّكْبِير وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ الِاكْتِفَاء بالمقارنة العرقية بِحَيْثُ يعد عرفا أَن نِيَّته مُقَارنَة لتكبيره بِأَن يفعل مجهوده فِي عدم الْغَفْلَة عَن النِّيَّة
الثَّالِث
من أَرْكَان الصَّلَاة
الْقيام فِي فرض الْقَادِر
عَلَيْهِ وَلَو بِمعين بِأُجْرَة فاضلة عَن مُؤْنَته وَمؤنَة ممونه يَوْمه وَلَيْلَته فَيجب الْقيام من أول الْإِحْرَام
وَشَرطه
إِي الْقيام
نصب فقاره
بِفَتْح الْفَاء عِظَام الظّهْر
فَإِن وقف منحنيا أَو مائلا
إِلَى يَمِينه أَو يسَاره
بِحَيْثُ لَا يُسمى قَائِما لم يَصح
قِيَامه
فَإِن لم يطق انتصابا
لمَرض أَو كبر
وَصَارَ كراكع فَالصَّحِيح أَنه يقف كَذَلِك وَيزِيد انحناءه لركوعه إِن قدر
على الزِّيَادَة وَمُقَابل الصَّحِيح ينْعَقد فَإِذا وصل إِلَى الرُّكُوع لزمَه الِارْتفَاع
وَلَو أمكنه الْقيام دون الرُّكُوع وَالسُّجُود قَامَ وفعلهما بِقدر إِمْكَانه
فِي الانحناء لَهما بالصلب فَإِن عجز فبالرقبة وَالرَّأْس فَإِن عجز أَوْمَأ
وَلَو عجز عَن الْقيام
بِأَن تلْحقهُ بِهِ مشقة شَدِيدَة تذْهب خشوعه
قعد كَيفَ شَاءَ
وَلَا ينقص ثَوَابه
وافتراشه أفضل من تربعه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تربيعه
أفضل
وَيكرهُ
هُنَا وَفِي سَائِر قعدات الصَّلَاة
الاقعاء بِأَن يجلس على وركيه ناصبا رُكْبَتَيْهِ
بِأَن يلصق ألييه بِموضع صلَاته وَينصب فَخذيهِ وساقيه كَهَيئَةِ المستوفز
ثمَّ ينحني
الْمُصَلِّي قَاعِدا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir