مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
52
دنيا وَدين
وَيسن
أَن ينْتَقل للنفل من مَوضِع فَرْضه
وللفرض من مَوضِع
نفله وأفضله
أَي الِانْتِقَال للنفل
إِلَى بَيته
وَلَو كَانَ فِي الْحرم
إِذا صلى وَرَاءَهُمْ
أَي الرِّجَال
نسَاء مَكَثُوا
قدرا يَسِيرا يذكرُونَ الله فِيهِ
حَتَّى ينصرفن
وَيسن لَهُنَّ الِانْصِرَاف عقب سَلَامه
وان ينْصَرف
الْمُصَلِّي
فِي جِهَة حَاجته وَإِلَّا
بَان لم يكن لَهُ حَاجَة
فيمينه
أَي فَيَنْصَرِف جِهَة يَمِينه
وتنقضي الْقدْوَة بِسَلام الإِمَام
التسليمة الأولى وَلَا تضر مقارنته فِيهَا
فللمأموم
الْمُوَافق
أَن يشْتَغل بِدُعَاء وَنَحْوه
بعد سَلام الإِمَام
ثمَّ يسلم
وَله أَن يسلم فِي الْحَال
وَلَو اقْتصر إِمَامه على تَسْلِيمَة سلم
هُوَ
ثِنْتَيْنِ وَالله أعلم
بِخِلَاف التَّشَهُّد الأول لَو تَركه الإِمَام لَا يَأْتِي بِهِ
بَاب
بِالتَّنْوِينِ فِي شُرُوط الصَّلَاة وموانعها
شُرُوط الصَّلَاة خَمْسَة
هِيَ جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَشرعا مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته أول الْخَمْسَة
معرفَة الْوَقْت
أَي الْعلم بِدُخُولِهِ أَو ظَنّه بِالِاجْتِهَادِ فَمن صلى بِغَيْر ذَلِك لم تصح صلَاته وان صَادف الْوَقْت
وَثَانِيها
الِاسْتِقْبَال
للْقبْلَة
وَثَالِثهَا
ستر الْعَوْرَة
عَن الْعُيُون عِنْد الْقُدْرَة فَإِن عجز صلى عَارِيا وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وعورة الرجل
أَي الذّكر وَلَو صَبيا غير مُمَيّز
مَا بَين سرته وركبته
وَأما نفس السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة
وَكَذَا الْأمة
وَلَو مبعضة عورتها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْس وَقيل مَالا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَال خدمتها
وعورة
الْحرَّة مَا سوى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرهما وبطنهما إِلَى الكوعين
وَشَرطه
أَي السَّاتِر
مَا
أَي جرم
منع إِدْرَاك لون الْبشرَة
لَا حجمها فَتَصِح الصَّلَاة فِي الثِّيَاب الضيقة لَكِنَّهَا مَكْرُوهَة للْمَرْأَة وَخلاف الأولى للرجل
وَلَو
كَانَ السَّاتِر هُوَ
طين
وَلَو مَعَ وجود غَيره من الثِّيَاب
وَمَاء كدر
أَو مترا كم بخضرة فَيصَلي فِيهِ وَيسْجد إِن قدر بِلَا مشقة وَإِلَّا فَلهُ الصَّلَاة عَارِيا
وَالأَصَح وجوب التطين على فَاقِد الثَّوْب
وَلَو خَارج الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وَلَا يَكْفِي مَا يدْرك مِنْهُ لون الْبشرَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
52
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir