مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
53
كَالثَّوْبِ الرَّقِيق
وَيجب ستر أَعْلَاهُ
أَي يجب إِن يستر أَعلَى الثَّوْب
وجوانبه
الْعَوْرَة فَستر مصدر مُضَاف لفَاعِله
لَا أَسْفَله
أَي السَّاتِر لَهَا
فَلَو رؤيت عَوْرَته
أَي الْمُصَلِّي
من جيبه
أَي طوق قَمِيصه
فِي رُكُوع أَو غَيره لم يكف
السّتْر بِهِ وتفسد الصَّلَاة عِنْد حُصُول الرُّؤْيَة لَا قبلهَا
فليزره
أَي السَّاتِر أَو يشد وَسطه
حَتَّى لَا ترى عَوْرَته مِنْهُ وَلَو رؤيت من ذيله لم يضر
وَله ستر بَعْضهَا أَي عَوْرَته
بِيَدِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
فَإِن وجد كَافِي سوأتيه
أَي قبله وَدبره
تعين
السّتْر
لَهما
للاتفاق على أَنَّهُمَا عَورَة
أَو
وجد كَافِي
أَحدهمَا
أَي السوأتين
فَقبله
يستره وجوبا
وَقيل
يستر
دبره
وجوبا
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهمَا
ورابع شُرُوط الصَّلَاة
طَهَارَة الْحَدث
الْأَصْغَر وَغَيره
فَإِن سبقه
الْحَدث غير الدَّائِم
بطلت
صلَاته أما الدَّائِم كسلس فَلَا يضر
وَفِي الْقَدِيم يَبْنِي
على صلَاته فيتطهر وَيدخل فِي الصَّلَاة ويكملها بِشَرْط أَن لَا يتَكَلَّم لغير حَاجَة وان يُبَادر وان احدث مُخْتَارًا بطلت صلَاته بِاتِّفَاق
ويجريان
أَي الْقَوْلَانِ الْجَدِيد وَالْقَدِيم
فِي كل مُنَاقض
أَي منَاف للصَّلَاة
عرض بِلَا تَقْصِير
من الْمُصَلِّي
وَتعذر دَفعه فِي الْحَال
كحدوث نَجَاسَة على ثَوْبه أَو بدنه
فَإِن أمكن
دَفعه فِي الْحَال
بِأَن كشفته ريح فَستر فِي الْحَال لم تبطل
صلَاته وَيغْتَفر هَذَا الْعَارِض الْيَسِير
وان قصر
فِي دَفعه
بِأَن فرغت مُدَّة خف فِيهَا
أَي الصَّلَاة
بطلت
قطعا بِلَا خلاف وَلَا بُد أَن يدْخل فِي الصَّلَاة وَهُوَ يظنّ بَقَاء الْمدَّة إِلَى فَرَاغه مِنْهَا فَإِن علم انقضاءها فِيهَا فَلَا تَنْعَقِد
وخامس الشُّرُوط
طَهَارَة النَّجس
الَّذِي لَا يُعْفَى عَنهُ
فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَلَو مَعَ جَهله بِوُجُودِهِ وَأما النَّجس الَّذِي يُعْفَى عَنهُ فَلَا يضر
وَلَو اشْتبهَ طَاهِر ونجس
من نَحْو ثَوْبَيْنِ
اجْتهد
فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد
وَلَو نجس
بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا
بعض ثوب أَو بدن
أَو مَكَان
وَجَهل
ذَلِك الْبَعْض
وَجب غسل كُله
لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة
فَلَو ظن طرفا
من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر
لم يكف غسله على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَلَو غسل نصف
نَحْو ثوب
نجس ثمَّ
غسل
بَاقِيه فَالْأَصَحّ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
53
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir