مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
12
أَيْضًا فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَقُلْ: الْكِتَابُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْعِلْمِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ وَالْبَابُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْكِتَابِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فُصُولٍ وَالْفَصْلُ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنْ الْبَابِ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَسَائِلَ وَذِكْرُ التَّرَاجِمِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي التَّارِكِ لَهَا اخْتِصَارًا لِوُضُوحِهَا. وَافْتَتَحَ أَئِمَّتُنَا بِالطَّهَارَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» مَعَ افْتِتَاحِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُمَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ بِالصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهَا أَعْظَمُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدَّمُوهَا عَلَى غَيْرِهَا لِكَوْنِهَا أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ طَبْعًا فَقُدِّمَ عَلَيْهِ وَضْعًا وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِعِبَادَةٍ أَوْ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ بِمُنَاكَحَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَعْثَةِ نَظْمُ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.
وَانْتِظَامُهَا إنَّمَا يَكُونُ بِكَمَالِ قُوَاهُمْ النُّطْقِيَّةِ وَالشَّهْوِيَّةِ وَالْغَضَبِيَّةِ فَمَا يُبْحَثُ عَنْهُ فِي الْفِقْهِ إنْ تَعَلَّقَ بِكَمَالِ النُّطْقِيَّةِ فَالْعِبَادَةُ إذْ بِهَا كَمَالُهَا أَوْ بِكَمَالِ الشَّهْوِيَّةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ فَالْمُعَامَلَةُ أَوْ بِالْوَطْءِ وَنَحْوِهِ فَالْمُنَاكَحَةُ أَوْ بِكَمَالِ الْغَضَبِيَّةِ فَالْجِنَايَةُ وَأَهَمُّهَا الْعِبَادَةُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَشْرَفِ ثُمَّ الْمُعَامَلَةُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُنَاكَحَةُ؛ لِأَنَّهَا دُونَهَا فِي الْحَاجَةِ ثُمَّ الْجِنَايَةُ لِقِلَّةِ وُقُوعِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا فَرَتَّبُوهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَرَتَّبُوا الْعِبَادَةَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ» وَاخْتَارُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى رِوَايَةِ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ أَعَمُّ وُجُوبًا وَلِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَلِتَكَرُّرِهِ فِي كُلِّ عَامٍ.
وَالطَّهَارَةُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ طَهَرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ يَطْهُرُ بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَهِيَ لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالْخُلُوصُ مِنْ الْأَدْنَاسِ حِسِّيَّةٍ كَالْأَنْجَاسِ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ كَالْعُيُوبِ. يُقَالُ: تَطَهَّرْت بِالْمَاءِ وَهُمْ قَوْمٌ يَتَطَهَّرُونَ أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الْعَيْبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل: 56] وَشَرْعًا: تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى زَوَالِ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ وَالْخَبَثُ، وَبِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالطَّرِيقَ فِي الصَّحْرَاءِ الْمُوصِلَ لِمَحَلٍّ آخَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بَابًا لُغَةً. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) إنْ أُرِيدَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ عَلَى وَجْهِ دُخُولِ الْبَابِ وَالْفَصْلِ فِي الْكِتَابِ كَأَنْ يُتَرْجِمَ هُنَا لِكِتَابِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ يُتَرْجِمَ عَنْ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا بِبَابِ كَذَا وَعَنْ بَعْضِ مَسَائِلِهَا بِفَصْلِ كَذَا اقْتَضَى تَرَادُفَ الثَّلَاثَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ شَامِلٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا كَأَنْ يُتَرْجِمَ لِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْكِتَابِ أَوْ مَسَائِلِهِ بِالْبَابِ فَقَطْ أَوْ الْفَصْلِ فَقَطْ وَلَا يَتَأَتَّى التَّرَادُفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ أُرِيدَ الْجَمْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ كُلُّ تَرْجَمَةٍ لِجِنْسٍ مُسْتَقِلٍّ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْكُتُبِ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ وَلَا عَلَى فُصُولٍ، وَبَعْضَ الْأَبْوَابِ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِمَا الْجِنْسُ. (قَوْلُهُ: عَلَى فُصُولٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الرَّادَّ الْجِنْسُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَسَائِلَ) يَنْبَغِي إرَادَةُ الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِهَا) عِلَّةُ الِاخْتِصَارِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِهَا) عِلَّةُ التَّرْكِ لِلِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا) أَيْ: الطَّهَارَةَ أَعْظَمُ. (قَوْلُهُ: الَّتِي قَدَّمُوهَا) صِفَةٌ لِلصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَعَاشِ) وَالْمَعَادِ يَحْتَمِلَانِ الْمَصْدَرَ وَاسْمَ الزَّمَانِ. (قَوْلُهُ: بِكَمَالِ قُوَاهُمْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَمَالِ تِلْكَ الْقُوَى الْجَرْيُ بِهَا وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَصْوَبِ الْأَعْدَلِ وَذَلِكَ بِمُرَاعَاةِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَا فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: النُّطْقِيَّةِ) أَيْ: الْإِدْرَاكِيَّةِ يَعْنِي الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي تُمَيِّزُ الْإِنْسَانَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَقَوْلُهُ: إذْ بِهَا كَمَالُهَا يَعْنِي بِالْعِبَادَةِ تَكْمُلُ الْقُوَى النُّطْقِيَّةُ وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي الْبَقِيَّةِ بِحَسَبِهَا بِرّ وَهَلْ الْمُرَادُ بِكَمَالِهَا بِهَا أَنَّهَا تُزِيلُ نَقْصًا يَكُونُ لَوْلَاهَا أَوْ أَنَّهَا تُفِيدُ اعْتِبَارَهَا وَالِاعْتِدَادَ بِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَةِ الْأَمْرَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَالْخُلُوصُ) يَحْتَمِلُ التَّفْسِيرَ. (قَوْلُهُ: {أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82] أَيْ: يَتَنَزَّهُونَ عَنْ إتْيَانِ الذُّكُورِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَائِطِ يُتَوَصَّلُ إلَخْ. فَلَا يَتَنَاوَلُ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَ إلَى غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ جُمِعَ إلَخْ) أَيْ: جُمِعَتْ فِي كِتَابٍ وَقَوْلُهُ: فَقُلْ إلَخْ. يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجُزْئِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْكُلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ التَّرَاجِمِ إلَخْ) أَيْ: الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْهَا أَمَّا الْمُضَافُ كَلَفْظِ الْبَابِ هُنَا فَمَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: الْمَبْحُوثِ عَنْهُمَا) دَفْعٌ لِإِيرَادِهِمَا. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِهَا) أَيْ: مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: فَقُدِّمَ عَلَيْهِ وَضْعًا) أَيْ: حِينَ كَانَ أَعْظَمَ الشُّرُوطِ فَلَا يُنْتَقَضُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي أَخَّرُوهَا عَنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: فَالْجِنَايَةُ) لِأَنَّ الْتِزَامَ أَحْكَامِهَا يُفِيدُ التَّحَرُّزَ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: فَرَتَّبُوهَا إلَخْ) وَالْفَرَائِضُ تَرْجِعُ لِلْمُعَامَلَاتِ إذْ مَرْجِعُهَا قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ وَأَخَّرُوا الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْقَضَاءَ وَالشَّهَادَاتِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمُعَامَلَاتِ وَالْجِنَايَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ. (قَوْلُهُ: بِالْفَتْحِ إلَخْ) إمَّا بِضَمِّ الطَّاءِ فَهِيَ بَقِيَّةُ الْمَاءِ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا) وَيُقَالُ: طَهِرَ يَطْهَرُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا اغْتَسَلَ لَا مُطْلَقًا فَلِذَا تَرَكَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِالْمَعْنَيَيْنِ وَقَدْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
12
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir