مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
13
لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ لِإِفَادَةِ بَعْضِ آثَارِهِ كَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ مِنْ آثَارِ ذَلِكَ. وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي لَا جَرَمَ عَرَّفَهَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُدْخِلًا فِيهَا الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَنَحْوَهَا بِأَنَّهَا رَفْعُ حَدَثٍ أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَعَلَى صُورَتِهِمَا. وَقَوْلُهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا. يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَلِهَذَا قَالَ: وَقَوْلُنَا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا أَرَدْنَا بِهِ التَّيَمُّمَ وَالْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَتَجْدِيدَ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَمَسْحَ الْأُذُنِ وَالْمَضْمَضَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ نَوَافِلِ الطَّهَارَةِ وَطَهَارَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ اهـ. وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ، وَالرَّفْعَ مِنْ قِسْمِهَا فَلَا تُعْرَفُ بِهِ وَبِأَنَّ مَا لَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا نَجَسًا لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا يَرْفَعُهُمَا وَبِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَشْمَلُ الطَّهَارَةَ بِمَعْنَى الزَّوَالِ، وَوَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ لَا يُعْتَرَضُ بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادِ وَضْعٍ آخَرَ.
(كَالْحَدَثِ الْخَبَثُ) جُمْلَةٌ قَدَّمَ فِيهَا الْخَبَرَ مَعَ أَنَّ رُتْبَتَهُ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ أَصْلُ الْقِيَاسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِهَا وَالْخَبَثَ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ حُكْمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْخَبَثِ وَلِأَنَّ فِي تَصْدِيرِ الْكَلَامِ بِالْخَبَثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لِإِفَادَةِ ذَلِكَ) أَيْ: زَوَالِ الْمَنْعِ وَكَذَا ضَمِيرُ آثَارِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ آثَارِ ذَلِكَ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْعِ فِي قَوْلِهِ زَوَالِ الْمَنْعِ إمَّا الْمَانِعُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ وَإِمَّا الْمَنْعُ نَفْسُهُ لَكِنْ عَلَى الْإِطْلَاقِ إذْ لَوْ أَرَادَ مُطْلَقَ الْمَنْعِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ لَكَانَ التَّيَمُّمُ مِمَّا يُفِيدُ زَوَالَ الْمَنْعِ لَا بَعْضَ آثَارِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي لَا جَرَمَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّفْعَ وَالْإِزَالَةَ الْمَذْكُورَيْنِ فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورِ هُمَا نَفْسُ نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الثَّوْبِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَرَدْنَا بِهِ التَّيَمُّمَ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الرَّفْعِ بَلْ الرَّفْعُ يَحْصُلُ بِهِ وَلَيْسَ نَفْسَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ إزَالَةُ نَجَسٍ) أَوْ لِلتَّقْسِيمِ. (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ بِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا. تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الطَّهَارَةَ تُطْلَقُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ وَمِنْ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى صُورَتِهِمَا يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ) وَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي مَعْنَى إلَخْ) وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي مَعْنَاهُمَا مَا عَلَى صُورَتِهِمَا. (قَوْلُهُ: انْدِفَاعِ هَذَا) خَصَّهُ لِخَفَائِهِ. (قَوْلُهُ: وَضْعٍ آخَرَ) قَدْ يُعْرَفُ بِمَا يَعُمُّ الْوَضْعَيْنِ بِأَنَّهَا زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوْ النَّجَسِ أَوْ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَوْ لِإِفَادَةِ بَعْضِ آثَارِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ الشَّرْعِيُّ لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ ع ش وَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ صَحَّ أَنْ تُعَرَّفَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِ الزَّيْدِ اسْتِنْبَاطًا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ هُنَا إلَخْ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْأَفْعَالِ. (قَوْلُهُ: فِي مَجْمُوعِهِ) كِتَابٌ لِلنَّوَوِيِّ شَرَحَ بِهِ الْمُهَذَّبَ وَفِي فِقْهِ الشَّافِعِيِّ كِتَابٌ آخَرُ يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ لِأَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ وَعَلَيْهِ شَرْحٌ يُسَمَّى الِاسْتِقْصَاءُ.
(قَوْلُهُ: مُدْخِلًا فِيهَا الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِهَا بِالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر أَوْ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ إلَخْ. يَشْمَلُ نَحْوَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فَإِنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالَ الْمَخْصُوصَةَ مَوْضُوعَةٌ لِإِفَادَةِ مَا ذُكِرَ لَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْعٌ وَإِنْ لَمْ تُفِدْهُ بِالْفِعْلِ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَنْعِ فَهُوَ مُوفٍ بِمَا فِي تَعْرِيفِ النَّوَوِيِّ الْآتِي خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ وَفِي شُمُولِهِ لِمَسْحِ الْأُذُنِ وَمَا بَعْدَهُ نَظَرٌ اهـ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ مَا عَدَا النِّيَّةَ بِدَلِيلِ إدْخَالِ رَفْعِ النَّجَسِ فِي التَّعْرِيفِ فَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى صُورَتِهِمَا) تَفْسِيرٌ لِمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَلِذَا عَطَفَهُ بِالْوَاوِ دُونَ مَا قَبْلَهُ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُرِدْ إلَخْ) بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ شَبِيهٌ بِهِمَا مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالْمَجِيءِ عَلَى الصُّورَةِ وَيَزِيدُ التَّيَمُّمُ وَطَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالسَّلَسُ بِكَوْنِهَا مُبِيحَةً عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: الِاعْتِرَاضُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا حَدٌّ لِلتَّطْهِيرِ لَا لِلطَّهَارَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ بَلْ هِيَ مَصْدَرُ طَهُرَ بِمَعْنَى زَالَ الْمَنْعُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ زَوَالًا وَلَيْسَتْ مَصْدَرًا لِتَطَهَّرَ وَلَا لِطَهُرَ فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهَا بِالرَّفْعِ. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ وَضْعٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا تَعْرِيفٌ لِلطَّهَارَةِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهَا شَرْعًا لِمَعْنَى الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ وَالْفِعْلِ الَّذِي فِي مَعْنَاهُمَا فَهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَبَادُرَ الْمَعْنَى مِنْ اللَّفْظِ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ فَتَعْرِيفُ النَّوَوِيِّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْوَضْعِ لَا يُعْتَرَضُ بِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ أَفْرَادَ الطَّهَارَةِ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهَا لِمَعْنَى الزَّوَالِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِسْمِ الْأَفْعَالِ اهـ. قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ يَجُوزُ أَنْ يُلْحَقَ الزَّوَالُ بِالْإِزَالَةِ وَيُجْعَلَ فِي مَعْنَاهَا فَيَكُونَ التَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعَيْنِ مَعًا وَشَامِلًا لِأَفْرَادِهِمَا نَظَرًا لِقَوْلِ النَّوَوِيِّ أَوْ فِي مَعْنَاهُمَا لَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ وَحَصَلَ الشُّمُولُ اهـ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الزَّوَالَ عَلَى صُورَتِهِمَا مِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ الْمُتَقَدِّمُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَالْخَبَثُ فَرْعُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لِأَنَّهُ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَنْ الْحَدَثِ دُونَهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا صَرَفَهُ لِلنَّجَسِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَالنَّجَاسَةُ الَّتِي هِيَ أَغْلَظُ أَوْلَى. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ: بَيْنَ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِ الْخَبَثِ فَكَمَا يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ يُطَهِّرُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوُ الْخَلِّ وَالْبِطِّيخِ مِمَّا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الْحَدَثَ أَقْوَى لِحُلُولِهِ بَاطِنَ الْأَعْضَاءِ وَظَاهِرَهَا فَلِذَا إذَا كُشِطَ الْجِلْدُ عَنْ الْعُضْوِ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ وَالنَّجَاسَةُ تَحِلُّ الظَّاهِرَ فَقَطْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir