مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
155
الْغُسْلِ كَمَا فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْغُسْلِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ فَارِقًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُقَالُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ بِالْأَوْلَى الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَنِيَّةِ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ وَنِيَّةِ أَدَاءِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَلِكَوْنِ الْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ فِي النِّيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ قَالَ: (قُلْتُ وَالْغِنَا بِالذِّكْرِ) أَيْ: بِذِكْرِ الْحَاوِي كَيْفِيَّتَهَا وَفُرُوعَهَا (فِي الْوُضُوءِ كَانَ أَحْسَنَا) مِنْ إعَادَتِهِ هُنَا لِكَوْنِهِ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ لِتَنَاوُلِهِ مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ (لَكِنَّهُ) قَدْ يُقَالُ (أَعَادَهُ هُنَا عَلَى قَصْدِ الْوُضُوحِ) لَا التَّقْيِيدِ (فَلْيُعِدْ) هُنَا (مَا فُصِّلَا) هُنَاكَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْغُسْلُ (بِشَرْطِ رَفْعِ خَبَثٍ) عَنْ بَدَنِهِ إنْ كَانَ كَمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فَلَا يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْخَبَثِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ (وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ) أَيْ: الْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الطُّهْرَيْنِ وَاحِدٌ فَيَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَالْمَاءُ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ لَا يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهَا فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ بِالْخَبَثِ الْحُكْمِيِّ وَأَطْلَقَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَهُوَ أَوْجَهُ فَتَكْفِي الْغَسْلَةُ لَهُمَا إذَا زَالَ الْخَبَثُ بِهَا وَإِنْ كَانَ عَيْنِيًّا.
(وَ) بِشَرْطِ (الْإِسْلَامِ أَيْضًا) فَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ مِنْ الْكَافِرِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ (كَالْوُضُو) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ زَوَالُ الْخَبَثِ وَالْإِسْلَامُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَوَّلِ (لَا فِي اغْتِسَالِ ذَاتِ كُفْرٍ) يَعْنِي كِتَابِيَّةً كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ (عَنْ دَمِ) حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (لِمُسْلِمٍ) أَيْ: لِحِلِّ وَطْءِ مُسْلِمٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ لِلضَّرُورَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي حَقِّهَا وَحَقِّ مَجْنُونَةٍ غَسَّلَهَا حَلِيلُهَا مِنْ حَيْضٍ لِحِلِّ وَطْئِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ لَكِنَّهُ حَكَى فِي الْمَجْمُوعِ فِي أَثْنَاءِ بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَجْهَيْنِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَأَنَّ أَقْيَسَهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ لِلضَّرُورَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَوَائِلِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي الْمَجْنُونَةِ وَالنَّاوِي فِيهَا عَلَى الْأَوَّلِ مُغَسِّلُهَا كَمَا فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَا) أَيْ: لَوْ ذَكَرَهُمَا فِي الْوُضُوءِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ فِيهِ كَأَنْ يَقُولَ وَيَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ كَانَ أَحْسَنَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ هُنَا وَقَوْلُهُ: أَعَادَهُ هُنَا وَقَوْلُهُ: فَلْيُعِدْ إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ كَيْفِيَّةَ نِيَّةِ الْغُسْلِ تُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَأَيْضًا عِلْمُ مَا هُنَا مِمَّا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَتَكْفِي الْغَسْلَةُ إلَخْ) شَرْطُ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَدَثِ طَهَارَتُهُ عَنْ النَّجَسِ حَتَّى إنَّ الْمُغَلَّظَ لَا يَطْهُرُ مَحَلُّهُ عَنْ الْحَدَثِ إلَّا بَعْدَ تَسْبِيعِهِ مَعَ التَّعْفِيرِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِتَطْهِيرِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَدَثِ الِاسْتِبَاحَةُ وَلَا اسْتِبَاحَةَ مَعَ بَقَاءِ النَّجَسِ وَيُفَارِقُ حُصُولَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ بِنِيَّتِهِ وَحْدَهُ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ مَعَ أَنَّهُ مَانِعٌ أَيْضًا كَالنَّجَسِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّنْظِيفُ وَالتَّنْظِيفُ يُجَامِعُ الْحَدَثَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ثُمَّ أَجْنَبَ هَلْ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْوُضُوءِ؟ حَيْثُ قَالَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ وَيُصَلِّي بِهِ بِلَا وُضُوءٍ إلَى أَنْ قَالَ وَالرَّابِعُ مِنْ الْأَقْوَالِ يَكْفِيهِ غَسْلُ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِلَا وُضُوءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْغُسْلِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ أَيْضًا. اهـ. فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى نِيَّةِ الْغُسْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَكِنَّ تَأْوِيلَهُ قَرِيبٌ تَدَبَّرْ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ نَقَلَ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجُنُبُ الْغُسْلَ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَادَةً وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَارَقَا إلَخْ) فَانْدَفَعَ الْقِيَاسُ السَّابِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَارَقَا) بِأَنَّ الْوُضُوءَ وَوُضُوءَ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا فَلَا يَرِدُ الْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ إعَادَتِهِ) أَيْ الْكَلَامِ عَلَى النِّيَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَصْدِ الْوُضُوحِ) لَا التَّقْيِيدِ فَبِقَصْدِ الْوُضُوحِ يَنْدَفِعُ الْأَخْصَرِيَّةُ وَبِعَدَمِ التَّقْيِيدِ يَنْدَفِعُ كَوْنُهُ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْخَبَثَ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمَاءُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إلَخْ وَحُجَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا إلَخْ إنَّمَا هُوَ فِي الطَّهَارَةِ الْوَاحِدَةِ وَهَذِهِ طَهَارَةٌ أُخْرَى وَحُجَّةُ الثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَى الطُّهْرَيْنِ وَاحِدٌ كَمَا فِي الشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِحِلِّ وَطْءِ مُسْلِمٍ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ كَانَ كَافِرًا وَجَبَ إعَادَةُ الْغُسْلِ وَجْهًا وَاحِدًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ كَذَا بِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَقْيَسَهُمَا عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ) هَذَا أَيْضًا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي أَوَائِلِهِ) قَالَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ وَطْؤُهَا بِالْإِجْمَاعِ إذَا اغْتَسَلَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ النِّيَّةُ لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ مِنْهَا وَالْجَوَابُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لَهَا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir