مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
156
الْمَجْمُوعِ وَذَكَرَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ حُكْمَ الذِّمِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ثُمَّ لْتُعِدْ) بِإِسْكَانِ اللَّازِمِ بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ تُسْلِمْ) أَيْ: ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ إذَا أَسْلَمَتْ إعَادَةُ الْغُسْلِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ غُسْلِ الْكَافِرِ وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْهَا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ فَأَدَّاهَا؛ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا. وَفَرَّقَ الْإِمَامُ بِأَنَّ مَصْرِفَهَا يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ فَيُشْبِهُ الدَّيْنَ بِخِلَافِ الْغُسْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْمُسْلِمَةُ مِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَوْصَلَ زَوْجُهَا الْمَاءَ إلَيْهَا قَهْرًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَلْزَمُهَا إعَادَتُهُ وَكَذَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي غَسَّلَهَا إذَا أَفَاقَتْ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي الْكُفْرِ كَالْوُضُوءِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 38] الْآيَةَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ» فَالْمُرَادُ بِهِمَا غُفْرَانُ الذُّنُوبِ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الذِّمِّيِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ قَوَدٍ بِإِسْلَامِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ إيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ إيجَابَ الْغُسْلِ عَلَيْهِ لَيْسَ مُؤَاخَذَةً بِالْوَاقِعِ فِي الْكُفْرِ بَلْ بِالْحَاصِلِ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ كَوْنُهُ جُنُبًا إذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِهِمَا وَبِأَنَّهُمَا يَكْثُرَانِ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهُمَا وَيُنَفَّرُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَثُرَتْ الْجَنَابَةُ.
(وَسُنَّ) لِلْغُسْلِ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ (رَفْعُ قَذَرٍ غَيْرِ خَبَثْ) كَمَنِيٍّ وَبُصَاقٍ قَبْلَ الْغُسْلِ اسْتِظْهَارًا؛ أَمَّا الْخَبَثُ فَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ (كَذَا) سُنَّ (وُضُوءُهُ) أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ (وَلَوْ بِلَا حَدَثْ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالتَّطَهُّرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوُضُوءِ وَلِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ «كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّ سَلَمَةَ يَكْفِيك أَنْ تُفِيضِي عَلَيْك الْمَاءَ» «وَقَوْلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَسَوَاءٌ قَدَّمَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَمْ أَخَّرَهُ أَمْ فَعَلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ فَهُوَ مُحَصِّلٌ لِلسُّنَّةِ؛ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِهِ بِنِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ أَوْ كَانَ وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ مِنْ كَمَالِ الْغُسْلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ كَمَا تَكْفِي فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ.
وَلَا يُنَافِي ارْتِفَاعَ الْجَنَابَةِ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ) وَأَيْضًا عُلِمَ مَا هُنَا مِمَّا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ) فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إلَّا إنْ حَاضَتْ مَرَّةً أُخْرَى وَانْقَطَعَ الدَّمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِهَا يَبْطُلُ غُسْلُهَا وَيَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ لِضَرُورَةٍ زَالَتْ بِالْإِسْلَامِ م ر (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ) أَيْ: مَا دَامَ الْكُفْرُ (قَوْلُهُ: قَهْرًا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا) أَيْ: مَا دَامَتْ مُمْتَنِعَةً مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: رَفْعُ قَذَرٍ إلَخْ) يُتَّجَهُ سَنُّ رَفْعِ هَذَا الْقَدْرِ أَيْضًا لِلْوُضُوءِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالِاسْتِظْهَارِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ لَوْ قَالَ عَلَى الْوُضُوءِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ) فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِشَرْطِ رَفْعِ خَبَثٍ (قَوْلُهُ: كَذَا سُنَّ إلَخْ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحُصُولِ سُنَّةِ الْغُسْلِ بِالْوُضُوءِ وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبِحُصُولِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْغُسْلِ) أَيْ نِيَّةٌ مِنْ نِيَّاتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ إذَا أَسْلَمَتْ هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنَّمَا تَصِحُّ فِي حَقِّ الزَّوْجِ لِلْوَطْءِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ.
وَهَذَا الْكَلَامُ لَا جَزْمَ فِيهِ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ بَلْ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا تَصِحُّ فِي حَقِّ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْغَرَضَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَاكَ الْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِ مَاءِ ذَلِكَ الْغُسْلِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْوُضُوءِ) أَيْ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَا يُصَلِّي بِهِ إذَا أَسْلَمَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ كَالْغُسْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيمِهِ إلَّا كَمَالُ الْغُسْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ) ؛ لِأَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَتَدَاخَلَتَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ: اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِهَذَا الْوُضُوءِ مِنْ النِّيَّةِ الَّتِي قَالَهَا النَّوَوِيُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ النَّشَائِيُّ. اهـ.
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ اسْتِقْلَالُهُ دُونَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ) فَيَنْوِي الْغُسْلَ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِلَا اسْتِئْنَافِ نِيَّةٍ لِلْوُضُوءِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ فَيَنْوِي الْغُسْلَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَصَرِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الشَّهْرَزُورِيِّ يَتَوَضَّأُ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ نِيَّةَ الْغُسْلِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً لِيَكُونَ الْوُضُوءُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ وَإِذَا كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ غُسْلًا لَا وُضُوءًا بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ فَإِنَّ مَحَلَّهَا غَيْرُ مَحَلِّ الْوَاجِبِ فَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَنْوِي عِنْدَ التَّجَرُّدِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ خُرُوجًا مِنْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
156
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir