مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
162
إذَا تَحَاذَيَا وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ إذْ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ فِي الْخِتَانِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَخْرَجُ الْبَوْلِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ.
(وَلَوْ) كَانَ الْكَمَرَةُ أَوْ قَدْرُهَا أَوْ الْفَرْجُ (مِنْ الْمَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ) كَأَنْ أَدْخَلَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَرْجِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إلَّا الْبَهِيمَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَيِّتُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يُعَادُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ (غَسْلُ الْمَيِّتِ) لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرَ كَمَا لَا يَجِبُ بِقِطَعِ يَدِهَا دِيَةٌ نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا خَبَرُهُ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَعْجَلْت أَوْ أَقْحَطْتَ أَيْ: جَامَعْت وَلَمْ تُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْك وَعَلَيْك الْوُضُوءُ» وَنَحْوُهُمَا فَمَنْسُوخَةٌ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ: وَأَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ؛ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ.
وَخَامِسُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كَذَا خُرُوجُ وَلَدٍ) وَلَوْ جَافًّا؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ وَإِنْ خَفِيَ وَتُفْطِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَأَنْكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لِغَلَبَةِ الْوِلَادَةِ كَالِاحْتِلَامِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ تَعْلِيلًا لِانْتِقَاضِهِ بِالْحَيْضِ قَوِيٌّ مَعْنًى لِلتَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ (وَ) سَادِسُهَا خُرُوجُ (أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الْوَلَدِ مِنْ مَنِيٍّ؛ أَوْ عَلَقَةٍ؛ أَوْ مُضْغَةٍ؛ أَمَّا فِي غَيْرِ الْمَنِيِّ فَلِمَا مَرَّ فِي الْوَلَدِ؛ وَأَمَّا فِيهِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ قَالَ: نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» وَلِخَبَرِ «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» أَيْ: إنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ مِنْ إنْزَالِ الْمَاءِ الدَّافِقِ وَهُوَ الْمَنِيُّ وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا لَا يُنَافِي نَسْخَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي الْحَصْرِ فَقَطْ.
وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ وَفِي حَقِّ الثَّيِّبِ وُصُولُهُ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَعْدَهُ مِنْ الْبَاطِنِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ) هَذِهِ الْعِلَّةُ يَرِدُ عَلَيْهَا خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِهِ وَلِهَذَا لَمَّا عَلَّلَ الْإِسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ وَ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَاءِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ فَبِخُرُوجِ الْوَلَدِ أَوْلَى قَالَ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ اهـ نَعَمْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ بَعْضِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْبَلَلَ الْخَارِجَ مَعَهُ دَمُ فَسَادٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَتُفْطِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَصَحِّ) فِي التَّحْقِيقِ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُفْطِرِ وَهُوَ النِّفَاسُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ النِّفَاسَ إنَّمَا هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لَا مَعَهَا فَيَلْزَمُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ الْغُرُوبَ آخِرُ الْوِلَادَةِ صَحَّ الصَّوْمُ مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الدَّمِ فَأُقِيمَتْ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَقَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَعَلَقَةٌ وَمُضْغَةٌ قَالَ الْقَوَابِلُ هُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ اهـ وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ الْخَادِمَ لَكِنَّهُ خَصَّهُ بِمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلًا.
(قَوْلُهُ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ) فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَحَسَّ بِنُزُولِ مَنِيِّهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِأَحْمَدَ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ كَمَّلَهَا وَإِنْ حَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ أَوْ قُطِعَ وَهُوَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَكَانَ رُخْصَةً فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ فِي الْخِتَانِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهُوَ مَا دُونَ حُزَّةِ الْحَشَفَةِ، وَأَمَّا خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ هُوَ مَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ وَالْمَنِيِّ وَفَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ ثَقْبٌ مِثْلُ إحْلِيلِ الرَّجُلِ هُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَبَيْنَ هَذَا الثَّقْبِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ وَفَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مِثْلُ وَرَقَةٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَالشَّفْرَيْنِ يُحِيطَانِ بِالْجَمِيعِ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ وَهِيَ خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَحَصَلَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ مُسْتَعْلٍ وَتَحْتَهُ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَتَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَدْخَلُ الذَّكَرِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَخْرَجُ الْحَيْضِ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُ الْوَلَدِ وَمَدْخَلُ الذَّكَرِ هُوَ خَرْقٌ لَطِيفٌ فَإِذَا اُفْتُضَّتْ الْبِكْرُ اتَّسَعَ ذَلِكَ الْخَرْقُ فَصَارَتْ ثَيِّبًا قَالَ أَصْحَابُنَا فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَإِذَا غَابَتْ فَقَدْ حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا وَالْمُحَاذَاةُ هِيَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَادُ مِنْهُ إلَخْ) بَلْ لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ لَا يَجِبُ غُسْلُهُ عَنْهُ بِأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْجَنَابَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ انْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقْحَطْتَ) رُوِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لَا يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ) أَيْ عَقِبَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ الْوِلَادَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ مَقْهُورَةٌ بِالْوِلَادَةِ كَالِاحْتِلَامِ (قَوْلُهُ: لِلتَّعْلِيلِ إلَخْ) أَيْ وَهَذَا التَّعْلِيلُ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ وَعَوَّلُوا عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَحِي) رُوِيَ بِيَاءَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَحَذْفِ الْأُخْرَى. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ) أَيْ رَأَتْ الْجِمَاعَ فِي النَّوْمِ فَيَحْدُثُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ غَالِبًا وَأَصْلُهُ الْحُلْمُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ مُطْلَقًا ثُمَّ غَلَبَ فِي هَذَا. اهـ.
مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَالْبِكْرِ إلَخْ)
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir