مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
163
خُرُوجِهِ مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ لَكِنْ جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ بِأَنَّ لِلْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ حُكْمَ الْمُنْفَتِحِ فِي بَابِ الْحَدَثِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالصُّلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ خُلِقَ لِلرَّجُلِ ذَكَرَانِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ فَحُكْمُهُ يُعْرَفُ مِمَّا قَدَّمْتُهُ فِي الْحَدَثِ وَعُلِمَ مِنْ حَصْرِ الْحَاوِي الْمُوجِبِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَنَّ مَا سِوَاهَا لَيْسَ مُوجِبًا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَيْسَ سِوَاهَا) مِنْ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَاسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ وَمَغِيبِ بَعْضِ حَشَفَةٍ وَغَيْرِهَا (مُوجِبًا لِغَسْلِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُخَالِفُهُ؛ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْحَصْرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِتَنَجُّسِ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ؛ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ بَلْ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ كَشْطُ جِلْدِهِ حَصَلَ الْغَرَضُ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْأَحْدَاثِ فَإِنْ أُرِيدَ الْغُسْلُ عَنْهَا وَعَنْ النَّجَاسَةِ وَجَبَ عَدُّ ذَلِكَ كَمَا صَنَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمَوْتَ حَدَثٌ كَالْبَقِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَبَعْدَ غُسْلِ وَطْئِهَا) أَيْ: غُسْلِهَا مِنْ الْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا (إنْ لَفَظَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ أَخْرَجَتْ (مَاءً) أَيْ: مَنِيًّا (تُعِيدُ) غُسْلَهَا (حَيْثُ شَهْوَةً) لَهَا (قَضَتْ) بِذَلِكَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اخْتِلَاطُ مَنِيِّهَا بِمَنِيِّهِ؛ فَإِذَا خَرَجَ الْمُخْتَلِطُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّهَا وَالشَّرْعُ قَدْ يُقِيمُ الظَّنَّ مَقَامَ الْيَقِينِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْمَنِيَّ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ مَنِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمُتَّصِلِ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَإِنْ أَحَسَّ بِهِ فِي الذَّكَرِ فَعَصَبَهُ بِخِرْقَةٍ مَثَلًا وَاغْتَسَلَ قَالَ الْبَغَوِيّ صَحَّ غُسْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ حَلَّ الْخِرْقَةَ لَنَزَلَ الْمَنِيُّ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ يَدْفَعُهُ تَعْبِيرُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِبْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ قَضِيَّتُهُ مَا ذُكِرَ فَلَا نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَكُونُ ضَعِيفًا بَلْ شَاذًّا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُوَافِقُ قَاعِدَةَ أَحْمَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ) شَرْطُهُ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ، أَمَّا مَا لَمْ يَسْتَحْكِمْ كَأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ أَوْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ فَلَا غُسْلَ بِهِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ وَقَدْ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا يُوَافِقُهُ فِي الدَّمِ فَإِنَّهُ اسْتَشْكَلَ هَذَا بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ أَيْضًا لَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دَمًا عَبِيطًا لَزِمَهُ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ مِنْ الْمُعْتَادِ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ) كَذَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصُّلْبُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلرَّجُلِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَا بَيْنَ تَرَائِبِهَا وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُلِقَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ.
وَكَذَا إنْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا اهـ قِيلَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ إيلَاجَ أَحَدِهِمَا كَمَسِّهِ فَحَيْثُ أَوْجَبَ مَسُّهُ الْوُضُوءَ أَوْجَبَ إيلَاجُهُ الْغُسْلَ وَحَيْثُ لَا فَلَا اهـ وَفِي الْعُبَابِ وَمَنْ لَهُ قُبُلَانِ فَأَمْنَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ اهـ أَيْ فَيُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَغَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهِ بَيْنَ مَا عَلَى سَنَنِ الْأَصْلِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا) أَيْ: حَيْثُ قِيلَ فِيهِ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْأَحْدَاثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ وَلِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالْغُسْلِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ) أَيْ مَا عَدَا الْمَنَافِذَ الْأَصْلِيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ بَعْدَ تَصْوِيبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمَنِيِّ الْمُسْتَحْكِمِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الِاسْتِحْكَامُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَكُونَ انْسِدَادُ الْمُعْتَادِ أَصْلِيًّا وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ قِيَاسُ مَا هُنَا عَلَى النَّوَاقِضِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فَلْيَكُنْ الرَّاجِحُ جَعْلَ الْمُنْفَتِحِ فِي الِانْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ كَالْمُعْتَادِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِحْكَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالصُّلْبُ هُنَا كَالْمَعِدَةِ) أَيْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ بِغَيْرِ انْكِسَارٍ كَأَنْ انْفَتَحَ فِيهِ ثُقْبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحْكِمٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تَغَيُّرَ بِعِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ حَكَى الْخِلَافَ أَوَّلًا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ فِيمَا إذَا انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ؛ لِأَنَّهُ صَوَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ، فِيمَا إذَا خَرَجَ مِنْ ثُقْبَةٍ فِي الصُّلْبِ بَيْنَ مَا إذَا نَقَضْنَا بِالْخَارِجِ مِنْهَا وَمَا إذَا لَمْ نَنْقُضْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ) صَوَابُهُ كَتَحْتِ الْمَعِدَةِ هُنَاكَ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ بِخِلَافِ الْخَارِجِ مِنْ نَفْسِ الْمَعِدَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصُّلْبَ مَعْدِنُ الْمَنِيِّ هُنَا وَمِثْلُهُ تَرَائِبُ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ نَفْسِ الْمَعِدَةِ؛ لِأَنَّ مَا تُحِيلُهُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعَ إيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّرْعُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ لَا يُرْفَعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بِظَنِّ الْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا) أَيْ قَوْلِهِ حَيْثُ شَهْوَةٌ قَضَتْ. اهـ. (قَوْلُهُ:
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
163
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir