مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
222
أَسْوَدَ ثَخِينًا أَوْ مُنْتِنًا وَالْآخَرُ أَحْمَرَ ثَخِينًا مُنْتِنًا فَالسَّابِقُ الْأَقْوَى.
(وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ) مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ (مَهْمَا يَضْعُفْ) دَمُهُمَا (أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَا وَعَادَةٍ تُجَاوِزُ الْمَرَدَّا) أَيْ وَمَهْمَا يَضْعُفْ دَمُ الْمُمَيِّزَةِ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ كَصُفْرَةٍ وَكُدْرَةٍ أَوْ يُجَاوِزْ دَمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ مِنْهُمَا مَرَدُّهَا وَهُوَ لِلْمُبْتَدَأَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا كَمَا سَيَأْتِي (نَحْكُمُ) فِي الدَّوْرِ الثَّانِي (بِالطُّهْرِ) فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ.
(وَ) نَحْكُمُ (فِي الدَّوْرِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا بِحَيْضِ ذِي وَذِي) أَيْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَمَّا جَاوَزَهَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ وَأَنَّ حَيْضَهَا الْقَوِيَّ فِي صُورَةِ الضَّعْفِ وَالدَّمَ الْوَاقِعَ فِي الْمَرَدِّ فِي صُورَةِ مُجَاوَزَتِهِ فَيَتَدَارَكَانِ مَا فَاتَ مِنْ الْعِبَادَةِ فِي حَالَتَيْ الضَّعْفِ وَالْمُجَاوَزَةِ وَالْمُرَادُ بِالضَّعْفِ الضَّعْفُ الْمَحْضُ إذْ لَوْ بَقِيَ خُطُوطٌ قَوِيٌّ فَقَوِيٌّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنَّمَا حَكَمَ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي بِالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ جُعِلَ الضَّعِيفُ مَعَ الْقَوِيِّ حَيْضًا كَمَا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ (وَنَعْكِسُ الْحُكْمَ الَّذِي قُلْنَا) بِأَنْ نَحْكُمَ فِي الثَّانِي بِالْحَيْضِ وَفِي الْأَوَّلِ بِالطُّهْرِ.
(بِأَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ) أَيْ فِي زَمَنِ انْقِطَاعِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ كَأَنْ رَأَتْ الْمُبْتَدَأَةُ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَوِيًّا وَكَذَلِكَ نَقَاءً وَهَكَذَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ أَطْبَقَ الضَّعِيفُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، ثُمَّ رَأَتْ الشَّهْرَ الثَّانِيَ كَذَلِكَ أَوْ رَأَتْ الْمُعْتَادَةُ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَوِيًّا وَكَذَلِكَ نَقَاءً وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ عَادَتِهَا أَوْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَطْبَقَ الضَّعِيفُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، ثُمَّ رَأَتْ الشَّهْرَ الثَّانِيَ كَذَلِكَ فَنَحْكُمُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعَاتِ بِالطُّهْرِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْعَوْدِ وَفِي الثَّانِي بِالْحَيْضِ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا اعْتِيَادَ الْعَوْدِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ التَّمْيِيزِ فِي صُورَةِ الضَّعْفِ وَبِذِكْرِ عَدَمِهِ فِي صُورَةِ الْمُجَاوَزَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ. وَقَوْلُهُ: دُونَ تَمْيِيزٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَجَاوَزَ أَوْ مِنْ الْمَجْرُورِ بِاللَّامِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَالِ عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دَمٌ قَوِيٌّ بِالشُّرُوطِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا قَوِيٌّ أَوْ يَكُونَ وَفَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ الشُّرُوطِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ (فَلِمَنْ فِي الِابْتِدَا) أَيْ فَلِلْمُبْتَدَأَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ حِلَّ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ هُنَا فِيهِ خَفَاءٌ وَتَقْدِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَهْمَا يَضْعُفْ فِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ أَوْ مَهْمَا يُجَاوِزْ الدَّمُ الْمَرَدَّ لِذَاتِ مَبْدَإٍ أَوْ عَادَةٍ حَالَ كَوْنِهِمَا دُونَ تَمْيِيزٍ فَتَكُونُ الْوَاوُ دَاخِلَةً عَلَى مَهْمَا وَيُجَاوِزْ مَجْزُومٌ عَطْفًا بِأَوْ عَلَى يَضْعُفْ وَدُونَ حَالٌ مِنْ ذَاتِ مَبْدَإٍ وَعَادَةٍ وَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَآخِرًا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ مَعَ عُسْرٍ وَخَفَاءٍ بِرّ. (قَوْلُهُ الثَّانِي بِالطُّهْرِ) أَيْ: زَمَانِ الضَّعْفِ وَمُجَاوَزَةِ الْمَرَدِّ أَوَّلًا بِحَيْضِ ذِي وَذِي أَيْ: زَمَانِ الضَّعْفِ وَالْمُجَاوَزَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ حَيْضَهَا الْقَوِيَّ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا رَأَتْ قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ فَنَحْكُمُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعَاتِ بِالطُّهْرِ) صَرِيحُ هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّ الِانْقِطَاعَاتِ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ الْمُمَثَّلِ بِهَا آنِفًا يُحْكَمُ فِيهَا بِالطُّهْرِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَبْلَهَا عَادَةً أُخْرَى قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَا يُقَالُ هَلَّا كَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الْحُكْمِ بِالطُّهْرِ فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ عَادَةُ زَمَنِهَا مُتَّصِلٌ فَلَيْسَ لَهَا اعْتِيَادُ عَوْدٍ كَيْ يُرَاعَى فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهَا هَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ الْمُوَافِقِ لِشَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَلِظَاهِرِ الْمَتْنِ وَكُلُّهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةٍ رَجَّحَهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالصَّحِيحُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُنْقَطِعِ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ كَحُكْمِهِ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ عَقِبَ كُلِّ انْقِطَاعٍ وَإِنْ تَكَرَّرَ ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الرَّوْضِ أَسْقَطَ تَصْحِيحَ النَّوَوِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَى تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَأَقُولُ لَكِنْ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَّا أَنَّ مَسْأَلَتَنَا تُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) الْمُبْتَدَأَةُ وَغَيْرُهَا بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ انْقِطَاعٍ إلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا انْقَطَعَ أَيْ: الدَّمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَالْكُلُّ حَيْضٌ فَلَا تُصَلِّي فِي الشَّهْرِ الثَّانِي لِلِانْقِطَاعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ تَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا فِيمَا عَدَا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ كَهِيَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْأَوَّلُ أَوْجُهُ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِدُونِهِ فَالْحَيْضُ الْأَوَّلُ قَالَهُ فِي التَّعْلِيقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَكَمَا ضَعُفَ أَوْ عَبَرَ لِلْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ مَرَدَّهُمَا نَحْكُمُ بِالطُّهْرِ وَفِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ بِالْحَيْضِ. اهـ. وَكَمَا فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى إذَا كَمَا اسْتَعْمَلَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ. شَرْحٌ. (قَوْلُهُ: وَمَهْمَا يَضْعُفْ) أَيْ وَالْغَرَضُ أَنَّهُ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالْمَرَدَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَكِنَّ الْقَوِيَّ لَمْ يُجَاوِزْ فِي الْأُولَيَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمُعْتَادَةٌ وَهِيَ مُمَيِّزَةٌ) التَّمْيِيزُ الْمُعْتَبَرُ لِعَدَمِ مُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الدَّوْرِ الثَّانِي) لَوْ حَذَفَ الثَّانِيَ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ جَمِيعَ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ وَلِذَا قَالَ الْحَاوِي: نَحْكُمُ بِالطُّهْرِ وَفِي الْأَوَّلِ بِالْحَيْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّصْرِيحُ إلَخْ) عَبَّرَ بِهِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُفْهِمُ مَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونَ وَفَقَدَتْ شَرْطًا إلَخْ) يَشْمَلُ مَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَحْمَرَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَسْوَدَ وَهَكَذَا فَيَقْتَضِي أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، ثُمَّ عَشْرَةً نَقَاءً ثُمَّ عَشْرَةً دَمًا أَنَّ حَيْضَهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةُ لِوُقُوعِهِمَا فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ النَّقَاءِ وَالدَّمِ الضَّعِيفِ؟
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
222
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir