مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
223
الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) فِي كُلِّ شَهْرٍ (أَذَى) أَيْ حَيْضٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَأَمَّا خَبَرُ حَمْنَةَ «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً» فَذَاكَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُعْتَادَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَمَعْنَاهُ سِتَّةٌ إنْ اعْتَدَّتْهَا أَوْ سَبْعَةً كَذَلِكَ أَوْ لَعَلَّهَا شَكَّتْ هَلْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فَقَالَ سِتَّةٌ إنْ لَمْ تَذْكُرِي عَادَتَك أَوْ سَبْعَةٌ إنْ ذَكَرْت أَنَّهَا عَادَتُك أَوْ لَعَلَّ عَادَتَهَا كَانَتْ تَخْتَلِفُ فِيهِمَا فَقَالَ: سِتَّةٌ فِي شَهْرِ السِّتَّةِ وَسَبْعَةٌ فِي شَهْرِ السَّبْعَةِ وَحَكَى ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ.
(وَالطُّهْرُ) لِلْمُبْتَدَأَةِ الْمَذْكُورَةِ (عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا) أَيْ مَجْمُوعُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِيَتِمَّ الدَّوْرُ ثَلَاثِينَ مُرَاعَاةً لِغَالِبِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تُحَيِّضْهَا الْغَالِبَ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَنَصَّ عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ أَوْ غَالِبُهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ فِيمَا عَدَا أَقَلَّ الْحَيْضِ إلَى أَكْثَرِهِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ وَالطُّهْرُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا فَنَصَّ عَلَى الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَطْلَقَ الشَّهْرَ فِي مَسَائِلِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمَّا كَانَتْ اللَّيَالِيُ مُرَادَةً مَعَ الْأَيَّامِ تَرَكَ التَّاءَ مِنْ تِسْعٍ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي اسْمِ الْعَدَدِ إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ إذَا حُذِفَ كَمَا هُنَا جَازَ حَذْفُ التَّاءِ.
(لَكِنْ لِذَاتِ عَادَةٍ حَمْلٌ عَلَى عَادَتِهَا) كَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُ النَّاظِمُ لَكِنْ بِمَعْنَى الْوَاوُ كَمَا هُنَا وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي أَيْ وَلِلْمُعْتَادَةِ الذَّاكِرَةِ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ عَادَتُهَا لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَفْتَتْهُ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَتُهَرَاقُ بِضَمِّ التَّاءِ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَذًى وَالطُّهْرُ عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إنْ طَرَأَ لَهَا أَيْ: فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ فَإِنَّهَا تَعُودُ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ إلَخْ) زَادَ الْجَوْجَرِيُّ أَوْ مَفْعُولُ قِيلَ وَهُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ تُهْرَاقُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَمَاضِيهِ أَرَاقَ وَالْهَاءُ مُبْدَلَةٌ فِي الْمُضَارِعِ مِنْ الْهَمْزَةِ وَلَا يَصِحُّ تَعْدِيَتُهُ لِاثْنَيْنِ. اهـ. قُلْت: لَيْسَ بِوَهْمٍ أَلْبَتَّةَ بِمَعْنَى تَهْرِيقٍ لَكِنَّهُمْ عَدَلُوا بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ مَا هِيَ بِمَعْنَاهَا وَهِيَ تُسْتَحَاضُ ذَكَرَهُ فِي الْخَادِمِ عَنْ الرَّافِعِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَجْمُوعِ مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكَلُّفِ وَإِنَّمَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْمَعْنَى تَهْرِيقُ الدَّمِ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا: لَكِنَّ الْعَرَبَ تَعْدِلُ بِالْكَلِمَةِ إلَى وَزْنِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهِيَ فِي مَعْنَى تُسْتَحَاضُ وَتُسْتَحَاضُ عَلَى وَزْنِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِي دَعْوَى التَّكَلُّفِ مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ بِمَعْنَى الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. ق ل وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّقَاءَ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ فَيُكَمَّلُ بِخِلَافِ الدَّمِ الضَّعِيفِ اللَّاحِقِ لِلْقَوِيِّ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ. (قَوْلُهُ: الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ الثَّانِي مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي قَوْلٍ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَبَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ بَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي قَوْلِهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَيُقَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ قُلْنَا: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ قِيلَ تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ عَادَةِ قَرَابَاتِهَا مِنْ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَإِنْ فُقِدَتْ فَنِسَاءُ بَلَدِهَا وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ نِسَاءُ عَالَمِهَا وَقِيلَ نَاحِيَتِهَا وَقِيلَ عَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ سِتًّا فَسِتٌّ أَوْ سَبْعًا فَسَبْعٌ وَمَا حُكِمَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَحَيْضٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ احْتِيَاطُ الْمُتَحَيِّرَةِ لَكِنْ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَطْعًا وَيُقَالُ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسِتٍّ وَسَبْعٍ إذَا رَدَدْنَا إلَيْهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ أَيْ: بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ: وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ أَيْ يَجِبُ احْتِيَاطُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِهِ الْحَيْضَ وَقَوْلُهُ: وَيُقَالُ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ فَحَيْضٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَيْ: يُقَالُ إذَا رَدَدْنَاهَا لِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الِاحْتِيَاطِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَبَيْنَهُمَا طُهْرٌ وَفِي قَوْلِهِ يَجِبُ إلَخْ فَيُقَالُ مَا بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالسِّتِّ أَوْ السَّبْعِ طُهْرٌ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ احْتِيَاطُ الْمُتَحَيِّرَةِ فِيهِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ حَيْضَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَقُولُ بِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَدْفَعُهُ النَّصُّ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ) وَعَلَى هَذَا تُجْعَلُ فِي السَّابِعِ عَشَرَ حَائِضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَقَلُّ الطُّهْرِ إلَخْ) كَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ لَا تَمْتَنِعَ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ إلَخْ) كَأَنَّ فَائِدَتَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِيهِ وَوُجُوبُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهَا إلَخْ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ طُهْرَهَا أَكْثَرُ الطُّهْرِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ.
(قَوْلُهُ لِذَاتِ عَادَةٍ) أَيْ: غَيْرِ مُمَيِّزَةٍ وَإِلَّا عَمِلَتْ بِتَمْيِيزِهَا كَمَا سَبَقَ وَتَثْبُتُ بِهَذَا التَّمْيِيزِ عَادَةٌ أُخْرَى تَكُونُ بِهَا مُعْتَادَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: حَمْلٌ عَلَى عَادَتِهَا) فَتُرَدُّ إلَيْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَوْ زَادَ دَوْرُهَا عَلَى سَبْعِينَ يَوْمًا حَتَّى لَوْ لَمْ تَحِضْ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ الْحَيْضُ وَبَاقِي السَّنَةِ طُهْرٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِهَا) أَيْ بِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: خَلَّفَتْ ذَلِكَ) أَيْ: تَرَكَتْهُ خَلْفَهَا بِأَنْ جَاوَزَتْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ لِتَسْتَثْفِرْ إلَخْ) أَيْ تَتَلَجَّمْ بِهِ -
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
223
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir