مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
224
وَفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ تَصُبُّ وَالدَّمَ مَنْصُوبٌ بِالتَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ بِالتَّمْيِيزِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(مَعَ النَّقَا تَخَلَّلَا) أَيْ لِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا مَعَ نَقَاءِ تَخَلُّلِهَا كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ (حَيْضًا وَطُهْرًا) تَمْيِيزَانِ مِنْ عَادَتِهَا (وَقْتَهُ وَقَدْرَهْ) أَيْ وَقْتَ وَقَدْرَ كُلٍّ مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ الْمُتَخَلَّلَةَ بِنَقَاءٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا أَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ الْمُتَّصِلَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ نَقَاءً عَشْرَةً ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ فِيهِ لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا وَفِيهِ أَيْضًا كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا فَالْأَصَحُّ أَنَّ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ اسْتِحَاضَةٌ تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ وَخَمْسَةً بَعْدُهُ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا سِتَّةً مِنْ كُلِّ دَوْرٍ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ وَقَدْ تَقَطَّعَ الدَّمُ وَالنَّقَاءُ يَوْمًا يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً لَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ فِي آخِرِهَا غَيْرُ مُحْتَوِشٍ بِدَمَيْنِ فِيهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ) مِنْ جَوَازِ تَعْرِيفِ التَّمْيِيزِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَقَاءً عَشْرَةً إلَخْ) قَدْ يُتَّجَهُ هُنَا أَنَّ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ بَعْدَ النَّقَاءِ اسْتِحَاضَةٌ تَكْمِيلًا لِلطُّهْرِ وَخَمْسَةً بَعْدَهُ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ كَانَ النَّقَاءُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إذْ لَا وَجْهَ لِمُجَرَّدِ كَوْنِ النَّقَاءِ ثَمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُنَا عَشْرَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنْ ذَلِكَ يُخَالِفُ قَوْلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَحِينَئِذٍ فَيَشْكُلُ الْفَرْقُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ) وَقَدْ تَقَطَّعَ الدَّمُ وَالنَّقَاءُ أَيْ الْوَاقِعَاتُ فِي الِاسْتِحَاضَةِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا تُرَدُّ إلَيْهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا) أَيْ: قَدْرًا وَوَقْتًا فَإِنْ قُلْت: هَذَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْعَمَلِ بِالنَّقْلِ عَلَى خِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْت: أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَقَرَّهُ سم بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ عَدَمَ النَّقْلِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ مُتَكَرِّرَةً مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مُتَكَرِّرَةً وَقَدْ نَقَصَ النَّقَاءُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ لَمْ يَقْوَ عَلَى مُعَارَضَتِهَا فَاسْتُصْحِبَ وَلَا نَقْلَ وَلِذَا لَوْ رَأَتْ بَعْدَ خَمْسَتِهَا الْمُعْتَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ نَقَاءً وَالصُّورَةُ بِعَيْنِهَا فَالصَّحِيحُ النَّقْلُ لِبُلُوغِ النَّقَاءِ أَقَلَّ الطُّهْرِ فَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تُعْتَبَرُ عَادَتُهَا وَلَا نَقْلَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا بِذَلِكَ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَقَدْ شَرَطُوا ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ الْعَادَةِ بِالتَّمْيِيزِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ وَيُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) أَيْ: فَيُقَدَّمُ مَا اقْتَضَاهُ التَّمْيِيزُ فِي وَقْتِ الْحَيْضِ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ فِيهِ كَمَا يُقَدَّمُ مَا اقْتَضَاهُ فِي الْقَدْرِ وَيُلْحَقُ الضَّعِيفُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الطُّهْرِ نَقَاءً أَوْ اسْتِحَاضَةً. اهـ. سم بِهَامِشِ الْعُبَابِ وَهَذِهِ فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ لَكِنْ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ نَقَاءً أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ: وَلَمْ يَتَكَرَّرْ ذَلِكَ وَإِلَّا رُدَّتْ لِعَادَتِهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى جَوَابِ حَجَرٍ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ أَنَّ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ لَمَّا تَعَيَّنَتْ لِلطُّهْرِ لِكَوْنِهَا نَقَاءً رُجِعَ لِلْيَقِينِ وَهُوَ تَكْمِيلُ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَقَطْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَقَاءٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ زَمَنٌ مُعَيَّنٌ بِخُصُوصِهِ لِلطُّهْرِ حَتَّى يُرْجَعَ إلَيْهِ فَيُرْجَعُ لِلطُّهْرِ السَّابِقِ حَيْثُ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ وَذَلِكَ كَمَا إذَا حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأُولَى وَطَهُرَتْ عِشْرِينَ، ثُمَّ حَاضَتْ الْخَمْسَةَ الْأَخِيرَةَ، ثُمَّ طَهُرَتْ عِشْرِينَ، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: حَيَّضْنَاهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ بَعْدَهُ وَهَكَذَا وَصَارَ دَوْرُهَا بِالتَّقَدُّمِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ هَذَا وَتَحَصَّلَ مِنْ جَوَابِ حَجَرٍ السَّابِقِ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُولَى أَنَّ النَّقَاءَ مَتَى بَلَغَ أَقَلَّ الطُّهْرِ فَأَكْثَرَ فَلَا عِبْرَةَ بِالْعَادَةِ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ بَلْ تَحِيضُ بَعْدَهُ قَدْرَ عَادَةِ الْحَيْضِ وَيَصِيرُ الدَّوْرُ عَلَى حَسَبِ مَا اقْتَضَاهُ النَّقْلُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ فَيُفْصَلُ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ مُتَكَرِّرَةً اُسْتُصْحِبَتْ لِقُوَّتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَكَرِّرَةً رُجِعَ لِلنَّقْلِ فَيُكَمَّلُ ذَلِكَ النَّقَاءُ النَّاقِصُ مِنْ الدَّمِ الْعَائِدِ.
ثُمَّ تَحِيضُ قَدْرَ عَادَةِ الْحَيْضِ وَهُوَ فِي الْمِثَالِ خَمْسَةٌ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيهَا إذَا كَانَ قَبْلَ النَّقَاءِ النَّاقِصِ عَادَةٌ لَمْ تَتَكَرَّرْ لَكِنَّهَا مَسْبُوقَةٌ بِعَادَةٍ أُخْرَى كَأَنْ كَانَ دَوْرُهَا ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَارَ بِالنَّقْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ السَّابِقَةِ، ثُمَّ وُجِدَ فِي الدَّوْرِ الثَّالِثِ ذَلِكَ النَّقَاءُ النَّاقِصُ فَهَلْ يُكَمَّلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَبْلَهُ لَمْ تَتَكَرَّرْ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ أَوْ يُكَمَّلُ عِشْرِينَ اعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ الْمُلَاصِقَةِ لَهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَكَرَّرَتْ فِي ضِمْنِ مَا قَبْلَهَا لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ ظَاهِرُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ شَرْحِ الْعُبَابِ الثَّانِي كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت. (قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ بَعْدَهُ حَيْضٌ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ يَقِينِ الطُّهْرِ) وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ هَلَّا حُيِّضَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ نَقَاءً وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ لَا يَقِينَ يَتَعَيَّنُ مَعَ عَدَمِ النَّقَاءِ الْمُفِيدِ لِلطُّهْرِ وَالْعَادَةُ إنَّمَا تُفِيدُ الظَّنَّ؛ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ فَاقْتُصِرَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا قَدْرًا وَمَحَلًّا حَيْثُ لَا نَقَاءَ كَذَلِكَ ضَرُورَةَ أَنَّ دَوْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. اهـ.
مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنْ تُرَدَّ إلَى خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ فِي آخِرِهَا مُحْتَوِشٌ بِدَمَيْنِ فِيهَا تَأَمَّلْ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
224
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir