مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
225
(وَثَبَتَتْ) لِغَيْرِ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ (عَادَتُهَا) حَيْضًا وَطُهْرًا (بِمَرَّهْ) فَلَوْ حَاضَتْ خَمْسَةً مِرَارًا ثُمَّ فِي دَوْرٍ سِتَّةً أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ أَوْ حَاضَتْ خَمْسَةً فِي شَهْرٍ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَى مَا يَلِي شَهْرَ الِاسْتِحَاضَةِ لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ السَّابِقِ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَاَلَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى (وَتَثْبُتُ) لَهَا (الْعَادَةُ) أَيْضًا إذَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً (بِالتَّمْيِيزِ) وَلَوْ مَرَّةً فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ دَوْرٍ وَكَذَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً مِرَارًا ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ قَبْلَ الْإِطْبَاقِ فِي شَهْرٍ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ بَاقِيَهُ حُمْرَةً رُدَّتْ إلَى الْعَشَرَةِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (نَسْخًا لِمَاضِي الْأَمْرِ بِالتَّنْجِيزِ) نَعَمْ لَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ قَوِيًّا بِالشُّرُوطِ ثُمَّ أَطْبَقَ ضَعِيفٌ وَاحِدٌ فَقَدْ قَالُوا مَا بَعْدَ الْقَوِيِّ طُهْرٌ وَإِنْ تَمَادَى سِنِينَ فَيُحْمَلُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ قَوْلُهُمْ يَثْبُتُ التَّمْيِيزُ بِمَرَّةٍ عَلَى مَنْ اسْتَقَرَّ لَهَا بِهِ مَعَ الْحَيْضِ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ.
(وَذَاتُ الِاخْتِلَافِ) الْمُتَّسِقِ إذَا كَانَتْ ذَاكِرَةً لَهُ تَثْبُتُ عَادَتُهَا (بِاثْنَتَيْنِ) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصَارَ دَوْرُهَا عِشْرِينَ) مَا وَجْهُ ذَلِكَ وَهَلَّا اسْتَمَرَّ دَوْرُهَا بِحَالِهِ فَتُكْمِلُ النَّقَاءَ مِنْ الدَّمِ الْمُتَّصِلِ بِهِ قَدْرَ دَوْرِهَا السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: لَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا) أَيْ: فَيَكُونُ حَيْضُهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى فِي الْأُولَى كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فِيمَنْ عَادَتُهَا خَمْسَةٌ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ وَتَقْطَعُ يَوْمًا يَوْمًا فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى وَكَذَا مَنْ عَادَتُهَا سِتَّةٌ. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةً فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ قَبْلَ الْإِطْبَاقِ إلَخْ) لَوْ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ بَعْدَ هَذِهِ الْعَشَرَةِ هَلْ تَكُونُ كُلُّهَا طُهْرًا وَإِنْ تَمَادَتْ سِنِينَ أَوْ تَحِيضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشْرَةً لِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الطُّهْرِ الْمَاضِي ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ بِأَعْلَى الْهَامِشِ مِنْ نَظِيرِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ إلَى الْعَشَرَةِ) أَقُولُ لَوْ فُرِضَ نَظِيرُ هَذَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ الْمُمَيِّزَةِ بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَمْسَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ، ثُمَّ فِي شَهْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَةً أَسْوَدَ ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَالْعَشَرَةُ الَّتِي بَعْدَ الْحُمْرَةِ الْأُولَى حَيْضٌ بِلَا شَكٍّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهَا بِذَلِكَ عَادَةٌ فَتَحِيضُهَا فِي كُلِّ دَوْرٍ بَعْدَ دَوْرِ الْعَشَرَةِ الْمَذْكُورَةِ عَشْرَةً مِنْ كُلِّ دَوْرٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ لِهَذَا حَيْثُ ذَكَرَ هَذَا الْفَرْعَ وَفَرَضَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ سَوَادًا مُسْتَمِرًّا وَقَالَ تَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ الْمُسْتَمِرِّ خَمْسَةً بِرّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي كُلِّ دَوْرٍ مَا الْمُرَادُ بِالدَّوْرِ هَلْ قَدْرُ الْخَمْسَةِ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ بَعْدَهَا إلَى أَوَّلِ الْعَشَرَةِ السَّوَادِ. (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا، ثُمَّ بَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ لِمَا اسْتَقَرَّ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ وَبَيْنَ الْمُطْبِقِ مِنْ الطُّهْرِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُطْبِقُ فِي هَذِهِ بَدَلَ السَّوَادِ صُفْرَةً فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا وَبَاقِيَ الشَّهْرِ نَقَاءً
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَذَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَمَّا الثَّانِيَةُ فَحَيْضُهَا ثَلَاثَةُ الدَّمِ.
(قَوْلُهُ وَثَبَتَتْ لَهَا الْعَادَةُ أَيْضًا) سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً وَتُنْسَخُ عَادَةُ الثَّانِيَةِ بِهِ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ. (قَوْلُهُ: رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ) لَا لِمُجَرَّدِ التَّمْيِيزِ بَلْ بِسَبَبِ تَمَيُّزِ طُهْرِهَا لِاحْتِوَاشِهِ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ وَإِلَّا فَمَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ تُرَدُّ لِعَادَتِهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَمَا بَعْدَ السَّوَادِ طُهْرٌ وَإِنْ تَمَادَى مَعَ وُجُودِ التَّمْيِيزِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَفَادَ بِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ لِاسْتِقْرَارِ الطُّهْرِ مَعَ الْحَيْضِ مُمَيَّزًا عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ وَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى وَثَانِيَتَهُمَا أَنْ يَتَكَرَّرَ الْقَوِيُّ مَعَ الضَّعِيفِ مِرَارًا، ثُمَّ يُطْبِقَ الْقَوِيُّ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ ذَلِكَ الضَّعِيفُ الْمُتَكَرِّرُ مَعَ الْقَوِيِّ وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ التَّكَرُّرِ مَا إذَا رَأَتْ الْقَوِيَّ مَعَ الضَّعِيفِ مَرَّتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ الضَّعِيفُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَالَ: كَأَنْ رَأَتْ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حُمْرَةً ثُمَّ اسْتَمَرَّ أَحَدُهُمَا فَإِنْ لَمْ تَرَ ذَلِكَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ ضَعِيفًا وَاحِدًا كَحُمْرَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ فَمَا بَعْدَ الْقَوِيِّ طُهْرٌ. اهـ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا رَأَتْ الْقَوِيَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ كَفَى ذَلِكَ فِي تَمْيِيزِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حِينَئِذٍ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْته فِي التَّحْقِيقِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا الْخَمْسَةَ الْأُولَى فَرَأَتْ الثَّانِيَةَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَاسْتُحِيضَتْ فِيهِ قَالَ فَدَوْرُهَا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ثَلَاثِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَتْ فِي هَذِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُطْبِقُ حُمْرَةً وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَسْتَقِرَّ بِهَذَا التَّمْيِيزِ مَعَ الْحَيْضِ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ تَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ طُهْرَهَا الْآنَ الَّذِي هُوَ عِشْرُونَ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي طُهْرِهَا السَّابِقِ الَّذِي هُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ كَانَ السَّابِقُ مُتَمَيِّزًا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَشَرَةِ إلَّا إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ شَهْرِ تِلْكَ الْعَشَرَةِ فَلَوْ رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ حُكِمَ بِأَنَّ حَيْضَهَا عَشْرَةٌ مِنْهُ فِي مَحَلِّ تِلْكَ الْعَشَرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ رَجَعَتْ إلَى خَمْسَتِهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُحَشِّي وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ) أَيْ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ هُنَا أَنَّ التَّمْيِيزَ بِنَسْخِ الْعَادَةِ السَّابِقَةِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
225
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir