مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
231
فَرَّقَتْ بِيَوْمٍ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَلِقَضَا) صَوْمِ (يَوْمَيْنِ صَامَتْ يَوْمَا وَثَالِثًا) لَهُ (وَخَامِسًا) لَهُ (وَلْتَصُمْ) أَيْضًا (سَابِعَ عَشْرَ صَوْمِهَا الْمُقَدَّمِ وَبَعْدَهُ التَّاسِعَ عَشْرَ) فَيَحْصُلُ الْيَوْمَانِ؛ لِأَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ الْحَيْضُ فِي الْأَوَّلِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَر أَوْ فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ أَوْ فِي الرَّابِعِ أَوْ مَا بَعْدَهُ إلَى الْخَامِسَ عَشَرَ حَصَلَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ أَوْ فِي السَّادِسَ عَشَرَ أَوْ ثَانِيهِ حَصَلَ الثَّالِثُ وَالْخَامِسُ أَوْ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ أَوْ ثَانِيهِ حَصَلَ الْخَامِسُ وَالسَّابِعُ أَوْ فِي الْعِشْرِينَ حَصَلَ السَّابِعَ عَشَرَ وَثَالِثُهُ وَمِثَالُ مَا إذَا فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَنْ تَصُومَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَوْمًا وَرَابِعَهُ وَسَابِعَهُ فَلَهَا أَنْ تَبْتَدِئَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِصَوْمِ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ وَبِصَوْمِ ثَامِنِ عَشَرِهِ؛ لِأَنَّهُ خَامِسَ عَشَرَ الرَّابِعِ وَهُوَ ثَانِي الْأَوَّلِ فِي الصَّوْمِ.
وَزَادَ قَوْلَهُ (مَثَلَا) لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمِثَالِ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ التَّفْرِيقُ بِالْوَجْهِ السَّابِقِ فَإِنْ أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ تَبْرَأْ فَلَوْ أَخَلَّتْ فِي مِثَالِهِ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَتَاسِعَ عَشَرَهُ اُحْتُمِلَ فَسَادُ الْأَوَّلَيْنِ بِالْحَيْضِ وَانْقِطَاعُهُ فِي الثَّالِثِ وَعَوْدُهُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ أَوْ بِزِيَادَتِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بِأَنْ زَادَتْهُ فِي الثَّانِيَةِ فَصَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَتَاسِعَ عَشَرَهُ وَحَادِيَ عَشَرَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّانِي وَالْعَوْدُ فِي السَّابِعَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الثَّالِثُ أَوْ بِتَوْزِيعِ الْخَمْسَةِ عَلَى نِصْفَيْ الشَّهْرِ فَصَامَتْ جَمِيعَهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ كُلِّهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ فَإِنْ جَمَعَتْ فِي النِّصْفَيْنِ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَثَامِنَ عَشَرِهِ أَوْ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ التَّاسِعَ عَشَرَ بَدَلَ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي هَذَا الْمِثَالِ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ أَوْ فِي الثَّانِي فَقَطْ بِأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ وَخَامِسَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَثَامِنَ عَشَرِهِ اُحْتُمِلَ الطُّرُوُّ فِي الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ.
وَأَمَّا جَوَازُ التَّأْخِيرِ عَنْ سَابِعَ عَشَرَ كُلٍّ إلَى خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ فِيمَا إذَا فَرَّقَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ كَأَنْ صَامَتْ لِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَخَامِسَهُ وَعَاشِرَهُ فَلِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ إنْ كَانَا طُهْرًا فَذَاكَ أَوْ حَيْضًا فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى السَّادِسَ عَشَرَ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ أَوْ الْأَوَّلِ حَيْضًا دُونَ الْخَامِسِ صَحَّ الْخَامِسُ وَالْعَاشِرُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَغَايَةُ امْتِدَادِهِ إلَى الْعِشْرِينَ فَيَصِحُّ الْأَوَّلُ وَمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ.
الطَّرِيقُ الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ فَلْتَصُمْ مِثْلَ الَّذِي فَاتَ وَلَا ثُمَّ) تَصُومُ مِثْلَهُ أَيْضًا (مِنْ السَّابِعَ عَشْرَ) مِنْ صَوْمِهَا الْأَوَّلِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (تَبَعَا) أَيْ مُتَتَابِعًا يَعْنِي وِلَاءً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَأَخَذَ الشَّارِحُ كَبَقِيَّةِ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِظَاهِرِ كَلَامِهِ فَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَوَالِي وَغَيْرِهِ (وَ) تَصُومُ (بَيْنَ ذَيْنِ) أَيْ الصَّوْمَيْنِ (اثْنَيْنِ) أَيْ يَوْمَيْنِ (كَيْفَ وَقَعَا) أَيْ سَوَاءٌ تَوَالَيَا أَمْ تَفَرَّقَا اتَّصَلَا بِالصَّوْمِ الْأَوَّلِ أَمْ بِالثَّانِي أَمْ لَمْ يَتَّصِلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (هَذَا) الطَّرِيقُ (لِضِعْفِ سَبْعَةٍ أَيَّامِ) أَيْ لِأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا (وَانْزِلْ) أَنْتَ مِنْهَا إلَى مَا دُونَهَا إذْ لَا يَبْقَى لِأَكْثَرَ مِنْهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَانِ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ فَلِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْمًا وَثَانِيَهُ وَسَابِعَ عَشَرَهُ وَثَامِنَ عَشَرَهُ وَيَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا كَيْفَ شَاءَتْ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ إنْ فُقِدَ الْحَيْضُ فِيهِمَا فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُمَا أَوْ وُجِدَ فِيهِمَا صَحَّ صَوْمُ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي صَحَّ الثَّانِي وَالْمُتَوَسِّطَانِ أَوْ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ صَحَّ الْأَوَّلُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ يَوْمَيْنِ تَحْصُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِهَذَا الطَّرِيقِ بِسِتَّةٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَذَاكَ لِتَقْلِيلِ الْعَمَلِ وَهَذَا لِتَعْجِيلِ الْبَرَاءَةِ وَفَائِدَتُهُمَا تَظْهَرُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ التَّاسِعَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّهُ سَابِعَ عَشَرَ الصَّوْمِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَلَهَا أَنْ تَبْتَدِئَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إلَخْ) أَيْ: وَتُثَنِّيَ فِيهَا بِصَوْمِ الْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ سَابِعَ عَشَرَ الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَوْ بِصَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ خَامِسَ عَشَرَ السَّابِعِ الَّذِي هُوَ ثَانِي الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: الرَّابِعُ ثَانِي الْأَوَّلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ: الْوَجْهِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَوَّلِ) عَطْفٌ عَلَى فِي النِّصْفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَمْ بِالثَّانِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرُ بِالثَّانِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَأْتِي بِالْفَائِتِ مَرَّةً أُخْرَى مُتَفَرِّقَةً مِنْ السَّابِعَ عَشَرَ فَتَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْخَامِسَ عَشَرَ) غَايَةٌ لِمَا ابْتَدَأَ فِيهِ الْحَيْضُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَعْضُهُ حَيْضٌ) مُقَابِلُ بَعْضِ السَّادِسَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ ابْتَدَأَ فِيهِ فَيَكُونُ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ طُهْرًا فَيَكُونُ بَعْضُ الْأَوَّلِ حَيْضًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: بِالْوَجْهِ السَّابِقِ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَلَّتْ بِزِيَادَةِ وَاحِدٍ) أَيْ: تَرَكَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَوْزِيعِ إلَخْ) أَيْ: أَخَلَّتْ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ) أَيْ: مِنْ الصَّوْمِ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ هُوَ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَارِزِيُّ) لَعَلَّهُ شَرَحَ الْحَاوِيَ لِيَتِمَّ قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَقَدْ رَأَيْت فِي شَرْحٍ قَدِيمٍ لِلْحَاوِي التَّصْرِيحَ بِهَذَا الْقَيْدِ وَالِاعْتِرَاضَ عَلَى مَنْ أَخَذَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
231
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir