مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
232
التَّرَاخِي وَالْفَوْرِ فَعَلَى التَّرَاخِي تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَعَلَى الْفَوْرِ يَتَعَيَّنُ الثَّانِي.
وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّوْزِيعُ فِي هَذَا أَيْضًا عَلَى نِصْفَيْ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الْجَمِيعَ فِي أَحَدِهِمَا اُحْتُمِلَ وُقُوعُهُ فِي الْحَيْضِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ فِيهِ كَأَنْ صَامَتْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْأَوَّلَ وَثَالِثَهُ اُحْتُمِلَ الطُّرُوُّ فِي الثَّالِثِ وَالِانْقِطَاعُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الطَّرَفِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ فِيهِ كَأَنْ صَامَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَر وَقَدْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الرَّابِعِ وَالْعَوْدُ فِي التَّاسِعَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا السَّابِعَ عَشَرَ وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْمُتَوَسِّطِ وُقُوعُهُ كَيْفَ اتَّفَقَ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُتَوَسِّطُ طُهْرٌ بِيَقِينٍ.
(وَفِي مُتَابِعِ الصِّيَامِ) بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي التَّاءِ طَرِيقَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا (تَصُومُ مَرَّاتٍ) ثَلَاثًا (مُفَرَّقَاتِ) دُونَ أَبْعَاضِهَا (ثَالِثَةً مِنْ هَذِهِ الْمَرَّاتِ تَكُونُ مِنْ سَابِعَ عَشْرَ) صَوْمُ الْيَوْمِ (الْأَوَّلِ) مِنْ الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (هَذَا) الطَّرِيقُ (إلَى سَبْعَةِ أَيَّامِ جَلِيّ) أَيْ وَاضِحٌ فَلَا تَأْتِي فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَوْمُ أَكْثَرَ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِقَضَاءِ يَوْمَيْنِ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا وَثَانِيَهُ وَتَتْرُكُ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ وَتَصُومُ يَوْمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ ثُمَّ تَصُومُ سَابِعَ عَشَرَ الْأَوَّلِ وَثَامِنَ عَشَرَهُ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُقِدَ الْحَيْضُ فِي الْأَوَّلَيْنِ صَحَّ صَوْمُهُمَا وَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا صَحَّ الْأَخِيرَانِ إنْ لَمْ يَعُدْ فِيهِمَا وَإِلَّا صَحَّ الْمُتَوَسِّطَانِ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي صَحَّا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ السَّابِعَ عَشَرَ صَحَّ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ فِيهِ صَحَّ الْأَوَّلُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ وَتَخَلُّلُ الْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ الَّذِي تَخَلَّلَهُ قَدْرًا يَسَعُهُ وَقْتُ الطُّهْرِ لِضَرُورَةِ تَحَيُّرِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلَوْ أَخَلَّتْ بِالْوِلَاءِ فِي مَرَّةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ لَمْ تَبْرَأْ.
أَمَّا فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ فَلِمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمُتَتَابِعِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي وَأَمَّا فِي الْمُتَوَسِّطَةِ فَلِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الرَّابِعَ وَالسَّادِسَ مَثَلًا اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَيَقَعُ مُتَفَرِّقًا بِغَيْرِ حَيْضٍ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَصِحُّ لَهَا حِينَئِذٍ الرَّابِعُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَرَّاتِ أَمَّا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ فَلِأَنَّهَا لَوْ وَالَتْ بَيْنَهُمَا كَأَنْ صَامَتْ الْأَوَّلَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الثَّالِثِ وَالْعَوْدُ فِي الثَّامِنَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الرَّابِعُ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَيَقَعُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَأَمَّا بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ وَثَانِيَهُ وَثَالِثَهُ وَرَابِعَهُ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَوْدُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا الثَّانِي وَالْخَامِسَ عَشَرَ وَيَقَعُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ حَيْضٍ أَيْضًا.
(وَ) الطَّرِيقُ الثَّانِي تَصُومُ (سِتَّةً مَعْ عَشْرَةٍ لِمَا عَلَا) عَنْ سَبْعَةٍ (وَ) تَصُومُ أَيْضًا (قَدْرَ صَوْمٍ) عَلَيْهَا (مُتَتَابِعٍ وَلَا هَذَا) الطَّرِيقُ (إلَى الْعَشَرَةِ مَعَهَا أَرْبَعَهْ) أَيْ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلَا يَأْتِي فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ثَلَاثِينَ لَا تَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ فَلِقَضَاءِ ثَمَانِيَةٍ مُتَتَابِعَةٍ تَصُومُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وِلَاءً فَتَبْرَأُ إذْ الْغَايَةُ بُطْلَانُ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَبْقَى ثَمَانِيَةٌ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ الْآخِرِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ الْوَسَطِ وَلِقَضَاءِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصُومُ ثَلَاثِينَ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ فِي مَجْمُوعِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ ثَمَانِيَةً مِنْ الْأَوَّلِ وَأَفْطَرَتْ التَّاسِعَ ثُمَّ صَامَتْ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ الْعَاشِرِ إلَى الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَوْدُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَّا سَبْعَةٌ وَمِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا سِتَّةٌ مَعَ تَخَلُّلِ إفْطَارِ يَوْمٍ فِي الطُّهْرِ وَذَلِكَ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ فَلَا تَحْصُلُ الثَّمَانِيَةُ الْمُتَتَابِعَةُ وَكَذَا لَوْ صَامَتْ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَا وِلَاءَ ثُمَّ أَفْطَرَتْ السَّابِعَ عَشَرَ وَصَامَتْ بَعْدَهُ ثَمَانِيَةً اُحْتُمِلَ الِانْقِطَاعُ فِي التَّاسِعِ وَالْعَوْدُ فِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فَلَا يَصِحُّ مِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ إلَّا سَبْعَةٌ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَّا سِتَّةٌ مَعَ تَخَلُّلِ الْقَاطِعِ (أَمَّا لِشَهْرَيْنِ ذَوَيْ مُتَابَعَهْ) أَيْ لِقَضَائِهِمَا (فَمِائَةً وَأَرْبَعِينَ اتَّصَلَتْ) أَيْ تَوَالَتْ تَصُومُ فَتَبْرَأُ إذْ يَحْصُلُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَحْصُلُ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَمِنْ عِشْرِينَ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْوِلَاءُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ فَرَّقَتْ اُحْتُمِلَ وُقُوعُ الْفِطْرِ فِي الطُّهْرِ فَيَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ.
وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهَا تَقْضِي لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ الْخَمْسَ إنْ صَلَّتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: صَوْمُ مَرَّاتِ ثَلَاثًا) بِدَلِيلِ ثَالِثَةِ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) إنَّمَا قَالَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ الثَّالِثَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الثَّانِيَةِ وَلَا يَتَأَتَّى الْفَصْلُ إلَّا بِالسَّادِسِ عَشَرَ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا صَحَّ الْمُتَوَسِّطَانِ) أَيْ: وَإِنْ عَادَ فِيهِمَا أَيْ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَهَذَا مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ وُجِدَ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَوَّلَيْنِ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ يُمْكِنُ عَوْدُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَقَدْ يَشْكُلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَخِيرَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُجُودَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَفِي الْأَخِيرَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَاءِ أَوَّلِهِمَا فَيَحْصُلُ مِنْ بَعْضِ ثَانِي الْأَوَّلَيْنِ وَبَعْضِ أَوَّلِ الْأَخِيرَيْنِ مَا يَكْمُلُ بِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: صَحَّا أَيْضًا) أَيْ الْمُتَوَسِّطَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِظَاهِرِهِ بِمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الطَّرَفِ الْأَخِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَأَنْ صَامَتْ إلَخْ) أَيْ: أَوْ صَامَتْ مَا فَوْقَ التَّاسِعَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: طُهْرٌ بِيَقِينٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الطَّرَفَانِ إلَّا بِأَنْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ فِي الثَّانِي وَطَرَأَ فِي السَّابِعَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: دُونَ أَبْعَاضِهَا) أَيْ: يُشْتَرَطُ التَّوَاصُلُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ مَرَّةٍ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ عِشْرِينَ إلَخْ) كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي مُتَابِعِ الصِّيَامِ مح
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir