نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 200
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية[1].
والرابع: أن يترك طواف القدوم[2] إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام[3].
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة[4].
والسادس /[5]: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين[6]، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما[7] وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي[8].
باب هيئات الحج
وهيئات الحج[9] التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا [10] 11: [1] مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235. [2] سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755. [3] مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484. [4] هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43. [5] نهاية لـ (25) من (أ) . [6] أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660. [7] في (أ) (يركعهما) . [8] المناسك 409، الإرشاد 1/658. [9] مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. [10] شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241.
11 في (ب) (خصلة) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 200