responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 201
التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين[1]، وشدّة السعي في بطن المحسِّر[2]، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد[3]: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة[4] رَمَل له"، والحلق[5].
والغَسَلات[6] المسنونة في الحج عشر [7]، وقد ذكرناها في باب الغسل[8].
والخطب المسنونة، وهي أربع [9]: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام[10]، والبيتوتة بمنى آخر ليلة[11]، والأذكار المسنونة.

[1] هما الأخضران الذان في المسعى.
[2] هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076.
[3] الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490.
[4] في (ب) (طواف للزيارة) كذا.
[5] هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) .
[6] في (ب) (والغسالة) .
[7] قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .
[8] انظر: ص (66) .
[9] الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299.
[10] مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.
[11] مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست