نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 202
باب محظورات الحج1
ومحظورات الحج2 عشرون شيئا [3]: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح[4]، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة[5]، والبُرْنُس[6]، والخُفّان[7]، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه[8]، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان [9].
1 أي: محرمات الإحرام.
(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) . [3] الأم 2/160، المهذب 1/207-210، الحلية 3/298-299، شرح السنة 7/237، 239، 243، الغاية والتقريب 27-28، مناسك النووي 169، 179، 189، 190، 194، 195، 201، هداية السالك 2/565، القرى 188، 189، 200، 211، 216، 217، الأنوار 1/185، 186، 187، 188، التذكرة 82-83، كفاية الأخيار 1/140، 141، 142، فتح المعين 2/316، 317، 318، غاية البيان 177-179. [4] أي: عقْده. [5] القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه 283. [6] البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء 3/26. [7] في النسختين (والخفين والقفازين) . [8] المهذب 1/213، مناسك النووي 187. [9] الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.
أما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.
وانظر: الروضة 3/153، 154، المجموع 7/300، 320، 340، 341، 342، مناسك النووي 192، 194، 207، هداية السالك 2/619.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 202