نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 203
باب الإحلال1
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال[2].
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق[3].
وهل الحلق[4] نُسُك أم لا؟ على قولين [5].
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء[6].
1 أي: الخروج من الإحرام. [2] أسنى المطالب 1/493. [3] المنهاج 391. [4] في (ب) (الإحلاق) . [5] الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.
والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.
وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513. [6] مناسك النووي 391، عمدة السالك 105.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 203