responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 221
الوصية[1]، والميراث2، ورَزْق السلطان[3]، والغنيمة[4]، والوقف[5]، والهبة إذا استُرجِعت[6]، والصيد المثبَت[7]، والسّلم[8]، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين[9].
باب بيع ما لم يقد على تسليمه
ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء[10]، إلا في خمسة أشياء 11:

[1] أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.
2أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.
[3] أي: عطاء السلطان للناس.
[4] وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.
[5] أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.
[6] أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.
[7] فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.
[8] انظر: حاشية الشرقاوي 2/50-51، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.
[9] انظر: فتح العزيز 8/420، الروضة 3/507، مختصر قواعد العلائي 1/255.
[10] شرح السنة 8/141، الحلية 4/82-83، عمدة السالك 113.
11 التنقيح 180/ ب، تحفة الطلاب 2/52.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست