responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 253
باب العاريّة
وكل العاريّة مضمونة[1]، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان [2].
وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين [3].
وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين [4].
باب الوديعة
والوديعة على ثلاثة أنواع 5:
أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع6.
والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /[7] كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.
والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته[8].

[1] الأم 3/250، شرح السنة 8/225.
[2] أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه 113، الفروق للجرجاني 187، الحلية 5/202.
[3] أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب 1/363، الغاية القصوى 1/567، مغني المحتاج 2/274.
[4] الأصح – منهما -: لا يضمن. الروضة 4/432، السراج الوهاج 263.
5 التنقيح 182/ ب.
(كسائر الودائع) زيادة من (أ) .
[7] نهاية لـ (35) من (أ) .
[8] في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها.
وانظر: التنقيح. الورقة السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست