نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 267
وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء [1]: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل[2] العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام[3]. [1] المنثور 2/343، جواهر العقود 1/223-224. [2] في (أ) (أتلف) . [3] المجموع المذهب: 290.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 267