نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 268
كتاب الفرائض
المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة [1]: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء [2]: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت[3]، وما يؤدي إثباته إلى نفيه[4].
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة [5]: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /[6] وإن علا، والأخ[7]، وابن الأخ[8]، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق. [1] الأم 4/81، متن الرحبية 25. [2] الأم 4/75، 76، 88، متن الرحبية 26، التذكرة 112-113، الإرشاد 2/172. [3] كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا. [4] وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة 6/33، الإرشاد 2/174، تحفة الطلاب 2/188. [5] الوجيز 1/260، متن الرحبية 28، عمدة السالك 143، الغاية والتقريب 38. [6] نهاية لـ (38) من (أ) . [7] مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم. [8] هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 268