responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 273
عشر[1]، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين[2]، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله[3]، فجملة مسائلها ثمانية.
باب الحجب
والحجب عشرة لا يرثون مع عشرة[4]: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن5، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.
باب مخالفة بعض من يحجب ببعض
ابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام

[1] وإلى (13) ، وإلى (15) . المصادر السابقة.
[2] الروضة 6/63.
[3] هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني 9/39، العذب الفائض 1/171.
[4] التنبيه 153، متن الرحبية 46، المنهاج 86، عمدة السالك 147-148، فتح المنان 332-333.
(والأخوات ... فيعصبهن) : أسقط من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست