responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 272
باب أصحاب النصف
والنصف فرض خمسة [1]: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الربع
الربع فرض اثنين[2]: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الثمن
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن[3].
باب العَوْل 4
الأصول التي تعول منها الفرائض /[5] ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون[6].
فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة[7]، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة8

[1] متن الرحبية 31، المنهاج 85، التذكرة 114.
[2] مختصر المزني 238، الغاية والتقريب 38.
[3] مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان 325.
4 العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر 315، تهذيب الأسماء 3/2/52.
[5] نهاية لـ (39) من (أ) .
[6] الحاوي 8/135-136، المهذب 2/28، الروضة 6/63، مغني المحتاج 3/32، 33.
[7] وإلى (7) ، وإلى (8) ، وإلى (9) . انظر المصادر السابقة.
8 في (أ) (تسعة عشر) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست