نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 271
باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة [1]: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين 2:
1- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة[3] وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
2- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة [4]: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. [1] متن الرحبية 34، السراج الوهاج 322، فتح الوهاب 2/4.
2 متن الرحبية 35، عمدة السالك 145، مغني المحتاج 3/10. [3] في (أ) (وزوجة) . [4] متن الرحبية 37، كفاية الأخيار 2/16، 17، نهاية المحتاج 6/15.
(مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 271