نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 270
باب من يرث بالتعصيب من النساء
وتعصيب النساء على ضربين 1:
أحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.
والثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.
باب العصبات 2
وهم خمسة عشر [3]: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ4 للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.
باب سهام الفرائض
وسهام الفرائض ستة [5]: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.
1 الحاوي 8/72، متن الرحبية 44-45، الإرشاد 1/532، تحفة الطلاب 2/192، فتح المنان 328.
2 العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. [3] مختصر المزني 239، متن الرحبية 42، كفاية الأخيار 2/13.
(والأخ للأب) : اسقط من (ب) . [5] التنبيه 152، الوجيز 1/268.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 270