responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 289
وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون[1].
وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد[2].
وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد[3].
وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة[4].
وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا[5].
واثنان منهما يحتاج[6] إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا[7].
باب الإفلاس 8
وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9:

[1] التنبيه 103، الأنوار 1/286.
[2] مختصر المزني 203، الإقناع للماوردي 104-105.
[3] جواهر العقود 1/163.
[4] المنثور 2/29، فتح المنان 273.
[5] المنثور. الصفحة السابقة.
[6] أي: يحتاج رفعهما.
[7] انظر: الحاوي 6/363، التنبيه 103، الروضة 4/147، جواهر العقود 1/163، الإقناع للشربيني 1/276، 277.
8 كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) – كما سماه المصنّف – قالوا: "لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي 6/264، تحرير ألفاظ التنبيه 195.
9 نهاية لـ (44) من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست