نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 290
أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات[1].
والثاني: ما يلزم بالمعاملة.
فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون[2].
وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:
أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي[3].
والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.
فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة[4].
وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5:
أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.
والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.
فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان 6:
أحدهما: يؤخر على سائر الديون.
والثاني: أنه وسائر الديون سواء.
وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون في يده رهن.
والثاني: أن لا يكون في يده رهن. [1] التنبيه 151، مغني المحتاج 3/3، تحفة الطلاب 2/169. [2] المصادر السابقة. [3] فتح العزيز 10/209، الروضة 4/133. [4] انظر: المصدرين السابقين.
5 مغني المحتاج 2/149.
6 انظر: الروضة 4/132، الأنوار 1/281، مغني المحتاج 2/149.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 290