نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 291
فإن كان في يده رهن فهو أحق به[1].
وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:
أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء[2].
والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3:
أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.
والثانية: أن يجدها زائدة.
والثالثة: أن يجدها ناقصة.
والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.
أن يجدها مختلطة بغيرها.
فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء[4].
وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها[5].
والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء[6].
والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها، [1] التنبيه 182، عمدة السالك 121. [2] الأم 3/205، الإشراف 1/140.
3 عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح 186/ أ، حاشية الشرقاوي 2/181. [4] الأم 3/203، معالم السنن 3/157، الإقناع لابن المنذر 1/274. [5] الوجيز 1/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/256، المنهاج 58. [6] ولا شيء للبائع. الحاوي 6/279، المهذب 1/324، نهاية المحتاج 4/345.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 291