responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 292
ففيها قولان1:
أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.
والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة[2].
وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب 3:
أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة[4] فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.
والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة[5] وزيادتها في الذات[6] أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.
والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة[7]، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.
والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات[8]، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء[9].

1 أصحهما: الأول. الأم 3/207-208، الحاوي 6/303، مغني المحتاج 2/163.
[2] وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز 10/271.
3 التنقيح 186/ أ، تحرير التنقيح 71، تحفة الطلاب 2/171-172.
[4] كسِمَن عبد وعَرَجِه.
[5] كعَرَج العبد.
[6] كما لو باعه أمة فولدت.
[7] كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.
[8] كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.
[9] الحاوي 6/ 277
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست