نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 295
فبلاد الكفر لمن غلب عليها[1].
وبلاد الإسلام نوعان [2]: عامر، وخراب.
والخراب نوعان 3:
أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.
والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين [4]: معادن، وغير معادن.
فأما غير المعادن فهي لمن أحياها[5].
وأما المعادن فعلى ضربين [6]: ظاهر، وباطن.
فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول[7]، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة[8].
ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا[9].
وأما الباطن فنوعان 10: [1] مغني المحتاج 2/362. [2] جواهر العقود 1/300.
3 مختصر المزني 229. [4] المصدر السابق: 230. [5] الأم 4/43، شرح السنة 8/271. [6] فتح الوهاب 1/255. [7] المهذب 1/425، الأنوار 1/408-409. [8] هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.
وانظر: الحلية 5/507، مغني المحتاج 2/372. [9] الحاوي 7/491.
10 المصدر السابق 7/500.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 295