نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 296
أحدهما: ما /[1] عمل فيه في الجاهلية.
والثاني: ما لم يعمل فيه.
فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين [2].
فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين 3:
أحدهما: يملكه.
والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره[4]. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا[5].
باب الحِمى6
الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم[7].
وفي حماية الإمام قولان [8]. [1] نهاية لـ (19) من (ب) . [2] أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة 5/303.
3 أصحهما: الثاني. الحاوي 7/498، المهذب 2/425. [4] الأم 4/44. [5] التنقيح 186/ ب، فتح المنان 308.
6 الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع.
تحرير ألفاظ التنبيه 234، المغني لابن باطيش 1/426، المصباح 153. [7] الأم 4/48، شرح السنة 8/273. [8] أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية 183، التنبيه 131، الحلية 5/513.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 296