نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 297
وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – رضي الله عنهم – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.
1"الأم 4/51، المهذب 1/426.
2"مختصر المزني 230.
3"الأحكام السلطانية 186، الحاوي 7/485.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 297