نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 298
كتاب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب [1]: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع2:
أحدها: حرام بسبب العين.
والثاني: حرام /[3] بسبب الجمع.
والثالث: حرام بسبب الإشكال.
والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع 4:
أحدها: النسب.
والثاني: المصاهرة.
والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة [5]، قال الله - عز وجل -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [6]. [1] سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
2 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله. [3] نهاية لـ (46) من (أ) .
4 كفاية الأخيار 2/35. [5] الأم 5/159، النكت والعيون للماوردي 1/469، أحكام القرآن للهراسي 2/230، 231، معالم التنزيل للبغوي 2/188-190. [6] من الآية (23) من سورة النساء.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 298