responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 299
وأما الحرام[1] بالمصاهرة فأربعة [2]: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.
وأما الحرام بالرضاع[3]: فيحرم من الرضاع[4] ما يحرم من النسب.
وأما تحريم الجمع فتسعة [5]: بين المرأة وأمها[6]، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر[7]، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.
وأما الحرام بسبب الإشكال[8]، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.
وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع [9]: نكاح[10] الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،

[1] في (أ) (المحرمة) .
[2] تحرير التنقيح 80، مغني المحتاج 3/177، 178.
[3] أحكام القرآن للشافعي 1/256، عمدة السالك 155.
[4] في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) .
[5] مختصر المزني 268، 269، معالم السنن 3/189، المهذب 2/43، معالم التنزيل للبغوي 2/191، كفاية الأخيار 2/36، فتح الوهاب 2/43، حاشية الشرقاوي 2/216.
[6] في (أ) (وأمها وابنتها) .
[7] هذا في أحد القولين، والقول الثاني – وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه 161، المنهاج 98.
[8] الغاية القصوى 2/734، جواهر العقود 2/21.
[9] أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
[10] (نكاح) زيادة من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست