responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 300
والمرتابة.
وأما المكروه من النكاح فثلاثة [1]: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.
وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:
أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: نكاح غيره.
فأما نكاح النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما [2]: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن[3] وليها، وينكح وهو مُحرِم[4]، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور[5]، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.
وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي[6]، إلا في مسألتين [7]

[1] أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
[2] الأم 5/150-152، مختصر المزني 263، الوجيز 2/2، غاية السول في خصائص الرسول 188-222، التذكرة 118-119، جواهر العقود 2/22، تحرير التنقيح 88.
[3] في (أ) (أمْر) .
[4] انظر: الروضة 7/9-10، القرى 212، غاية السول 204.
[5] انظر: الحاوي 9/24-25.
[6] الأم 5/13، 23، الإقناع للشربيني 2/71.
[7] الروضة 7/70،72، والمهذب 2/38، المجموع المذهب 2/667، 668، مغني المحتاج 3/163.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست