responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 301
إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.
والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.
وفيهما وجه آخر[1].
فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز[2].
ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة[3] إلا في ثلاث مسائل 4:
أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.
والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.
ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين [6]، والابن الصغير إلا اثنين[7]: المجبوب[8]، والمجنون.

[1] المصادر السابقة.
[2] هذا الصحيح من المذهب.
الروضة 7/72، عمدة السالك 153.
[3] الأم 5/23، كفاية الأخيار 2/33، 34، منهج الطلاب 81.
4 المصادر السابقة، والمهذب 2/37، التذكرة 123، 124، غاية البيان 251.
(العبد) أسقطت من (أ) .
[6] الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة 7/102.
[7] تحرير التنقيح 81، فتح المنان 347.
[8] المجبوب: مقطوع الذَّكَر.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست